الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يوافق على مشروعي قانونين بشأن تنظيم «الخارجية» و«السلك الدبلوماسي»

«الوطني» يوافق على مشروعي قانونين بشأن تنظيم «الخارجية» و«السلك الدبلوماسي»
10 مايو 2018 00:15
إبراهيم سليم (أبوظبي) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. وأكد المجلس، أهمية هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، لاسيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات دولة الإمارات المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج. وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي على أهمية مشروعي القانونين الاتحاديين في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، بما يستوجب تطوير القوانين المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها بشكل أكثر فاعلية، ولاسيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة. مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/‏‏01/‏‏2018 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة اجتماعات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «القانونان هما أساس عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهدف الرئيس منهما أن هناك مجموعة من المتغيرات التي نسعى إلى تطويرها، ومنها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها». ويهدف مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى إعادة تنظيم وزارة الخارجية لمواكبة التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية، كما يأتي تنفيذاً لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، فضلا عن وجود تطور وتوسع كبير في علاقات الدولة الخارجية، كما أن القانون الأصلي الذي ينظم وزارة الخارجية قد صدر منذ فترة طويلة حيث يرجع لسنة 1992، ورغم تعديله مرتين في سنة 2008 وسنة 2016، إلا أن الأمر في مجمله حتى رغم تلك التعديلات يحتاج لإعادة التنظيم بقانون جديد. تخطيط وإشراف ووفقاً لمشروع القانون تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ومن ضمن اختصاصات الوزارة: حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، والإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول، بما يتفق والأهداف المرسومة له، والإشراف على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح الاتجاهات الرئيسة لسياسة الدولة الخارجية، والاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية، وتنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، والقيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب الدولة في أن تكون طرفاً فيها، والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها، والإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الدولة أو تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها، ويتم ذلك كله بالاشتراك مع الجهات المختصة في الدولة، ووفقاً لأحكام الدستور. كما تختص بجمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية، وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة، وصياغة مواقف الدولة تجاهها وتوزيع تلك المواقف على الجهات المختصة، وتنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات والحكومات الأخرى وبعثاتها التمثيلية، والتعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج، والتصديق على الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة أو المعتمدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة أو المصادق عليها من قبل بعثات الدولة في الخارج أو البعثات التمثيلية للدول الأجنبية المعتمدة في الدولة، متى تطلب الأمر ذلك، والقيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج، والإشراف على شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين لدى الدولة، وكذلك المنظمات الدولية التي لها مقر في الدولة، والإشراف على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونزع السلاح والأمن والسلم الدولي وحفظ السلم والقضايا الدولية المستجدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، واقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والتي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/‏‏01/‏‏2018م إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وعقدت لهذا الغرض خمسة اجتماعات. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من «120» مادة إلى: تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيد الدولي والمحلي. وطبقاً لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي. وحسب مشروع القانون يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك للقيام بمهام خارج الدولة، ويجوز أن يعهد إليه بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب أو قنصل عام أو قنصل حسب الأحوال، وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه. وطبقاً لمشروع القانون يتم نقل أعضاء السلك ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة بناء على قرار من الوزير وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، عدا رؤساء البعثات التمثيلية فيكون نقلهم بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير. وحسب المشروع يجوز بقرار من الوزير إعارة أعضاء السلك إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة، وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت الإعارة لخارج الدولة أو كانت لحكومة أجنبية أو لمنظمة دولية أو إقليمية في الداخل أو الخارج، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة، وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش أو مكافأة التقاعد، وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد أو وفقاً للمدة التي يحددها قرار الإعارة، ويكون الراتب الإجمالي للمعار بأكمله على الجهة المستعيرة ما لم يقرر غير ذلك كما يحصل على إجازاته منها، ويجوز شغل درجة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يعود لعمله دون مساس بدرجته أو راتبه الإجمالي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة الراتب الإجمالي للعضو المعار خلال فترة إعارته، ويتقاضى العضو المعار للمنظمات الدولية والإقليمية الراتب الإجمالي، بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة. ضوابط والتزام يحظر على عضو السلك، أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة، أو أن يعمل لحسابها، أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، ويستثنى من ذلك الهيئات أو المنظمات الثقافية والرياضية والخيرية داخل الدولة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك. كما يحظر أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انتهاء الخدمة، وأن يدلي بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو أن يقوم بأي نشاط إعلامي آخر بما يتنافى مع السياسة العامة للدولة، وأن يجمع بين وظيفته وبين أي وظيفة أخرى. ويحظر على عضو السلك الدبلوماسي أن يؤدي للغير أعمالاً براتب أو من دون راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©