الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطلب الكتابي» شرط لتمديد فترة «إنذار الاستقالة»

«الطلب الكتابي» شرط لتمديد فترة «إنذار الاستقالة»
3 أغسطس 2016 12:55
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمكن تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل، إلا أن استمرار الموظف في عمله بعد الاستقالة لأكثر من ستة أشهر يعد تراجعاً عن الاستقالة. جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار عمال بشأن مدة صلاحية الاستقالة من العمل وإمكانية تمديد فترة الإنذار، حيث أكدت أنه لا يوجد مدة للاستقالة وعلى العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل، لافتة في ردها القانوني أنه استمرار العامل لأكثر من 4 أو 6 أشهر، ومن ثم يتمسك بالاستقالة أمر غير منطقي، حيث إن استمراره بعمله قرين بتنازله عن الاستقالة. وذكرت الوزارة أنه لا يعتد برفض صاحب العمل للاستقالة، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله، مشيرة إلى أنه يجب على العامل أن يثبت تبليغه الاستقالة لصاحب العمل سواء بتوقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد لإثبات علم صاحب العمل باستقالة العامل. وأشارت إلى أن العقد المحدد المدة يجب على العامل إكمال مدة العقد، والعقد غير محدد المدة يجب على العامل إنذار صاحب العمل والاستمرار في العمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها، مع مراعاة الحالات الواردة في القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى والقرارات الجديدة في ذات الشأن. كما وردت تساؤلات من عمال، على موقع الوزارة الإلكتروني، عن استحقاق العامل لتذكرة السفر بعد الاستقالة، حيث لفتت الوزارة إلى أنه في حالة تعرض الفصل وفي حال مغادرة الدولة وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة يستحق العامل التذكرة، أما في حالة استقالة العامل أو الفصل وفقاً للمادة (120) من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة، ويجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات وتشمل، إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً، وإذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، وإذا حكم على العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر، وإذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©