الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تلزم مصانع الأسمنت بزراعة 50% من حدودها الخارجية

«البيئة» تلزم مصانع الأسمنت بزراعة 50% من حدودها الخارجية
9 ابريل 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي)- ألزمت وزارة البيئة والمياه مصانع الأسمنت العاملة في الدولة بمعايير جديدة تستهدف حماية البيئة، منها، إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي (EIA) عن طريق مكتب استشاري بيئي متخصص ذي خبرة، وزراعة أشجار كافية لتغطية ما لا يقل عن 50% من الحدود الخارجية للمنشأة، وتشكيل حزام أخضر حولها. وأصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً في هذا الشأن أمس، وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن القرار سيطبق على 11 مصنعاً قائمة في مختلف إمارات الدولة، تنتج 18 مليون طن من الأسمنت سنوياً، كما سيطبق القرار على المصانع الجديدة التي ستنشأ لاحقا». وكشف، أن الوزارة ستقوم بحملات تدقيق بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للتأكد من التزام المصانع بتطبيق الاشتراطات المطلوبة والمتضمنة في القرار الوزاري، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تهدف إلى الحد من التلوث الصادر عن مصانع الأسمنت، وتنظيم عمل المنشآت المختصة في هذا المجال. ولفت علوان، إلى أنه في حالة عدم التزام المصانع بالاشتراطات المطلوبة ستطبق عليها عقوبة إدارية تصل إلى الإغلاق لمدة لا تزيد على 3 أشهر، بعد إخطار وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية المختصة. وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، أنه في حالة عدم قيام المصنع بإزالة المخالفة خلال فترة «الإغلاق الإداري»، فإنه يجوز لوزارة البيئة والمياه إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا، وسحب ترخيصها بعد إبلاغ وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة. ونوه علوان، إلى أنه في حالة ارتكاب المصنع مخالفات جسيمة يمكن إحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات المناسبة. وكشف علوان، أنه سيكون من ضمن اشتراطات وزارة «البيئة» لمنح التصريح البيئي للمصنع أن يلتزم الأخير باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة منه، وفقاً للقرارات المنظمة سواء الصادرة من مجلس الوزراء أو من وزارة البيئة والمياه. وكان قرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بشأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت حدد الاشتراطات الملزمة والمنظمة لعمل هذه المصانع. ويلزم القرار المنشآت بإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي (EIA) عن طريق مكتب استشاري بيئي متخصص ذي خبرة في مجال صناعة الأسمنت، طبقا لنظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لعام 2001، وأنه على المنشآت وضع نظام خاص بالصحة والسلامة والبيئة، والاحتفاظ بسجل لهذه الأنشطة، ورصد ومتابعة أنشطة الصحة والسلامة. ويلزم القرار المنشآت بقياس كمية الغبار المستنشقة في الهواء المحيط بالمصنع باستخدام أجهزة مختصة، وإرسال التقارير الشهرية الخاصة برصد نوعية الهواء والجسيمات، بالإضافة إلى غازات المداخن للوزارة والسلطة المختصة، كما يوجب القرار، إجراء قياسات الرصد الخاصة بالتحكم في عمليات الفرن الحراري بصفة مستمرة وأخذ القياسات المستمرة، على أن يتم إجراء الرصد الدوري المنتظم كل ستة أشهر للتعرف على تراكيز المواد من المعادن ومركباتها. وطلب القرار، من المصانع إجراء قياس المركبات كل ستة أشهر باستخدام الطاقة التشغيلية القصوى للمصنع وتحت ظروف التشغيل، متضمنا ضرورة استخدام تقنيات خاصة للتحكم في انبعاثات الغبار المتطايرة الناجمة عن العمليات التشغيلية للمصنع والعوامل الجوية باستخدام أجهزة وأنظمة التحكم الآلي، وحماية المواد المعرضة للتطاير بغطاء مناسب، ورصف الطرق التي تستخدمها الشاحنات والآليات، ورش الطرقات بالمياه، وكذلك التنظيف الجاف المتزامن مع عمليات الصيانة، والعمل بتقنية الضغط السالب لكافة الأنظمة؛ لتنقية الهواء من الغبار من خلال مرشح نسيجي. ويوجب القرار، حماية الساحات التخزينية للمواد الخام داخل مصنع الأسمنت من انبعاثات الغبار المتصاعدة من المخزون، وتغطية أكوام المخزون من المواد الخام جزئيا ومنع تطاير الغبار باستخدام نظام القمع بالمياه، ويحظر تخزين «الكلنكر» في الساحات المفتوحة، إلى جانب تزويد معدات مناولة المواد الخام والمداخن والناقلات وما إلى ذلك بنظام سليم للتحكم بالغبار، وتعبيد الطرق التشغيلية داخل المصنع أو رشها بالمياه لمنع تصاعد الغبار. وحول تخزين ومناولة الوقود، نص القرار على تخزين جميع أنواع الوقود السائل في صهاريج تخزين مناسبة طبقا للمعايير المعمول بها في الدولة، بينما يتم تخزين الوقود الصلب كالفحم في مخازن مغطاة بطريقة مناسبة، وضرورة استخدام نظام كبح الغبار بالمياه لتقليل الانبعاثات، على أن يتم تجهيز معدات مناولة مواد الفحم بنظام مناسب للتحكم في انبعاثات الغبار. كما يلزم القرار المنشآت بزراعة أشجار كافية لتغطية ما لا يقل عن 50% من الحدود الخارجية وتشكيل حزام أخضر حول المصنع، على أن تكون من الأشجار التي تتطلب عناية وكميات قليلة من المياه كشجر الغاف، كما يجب الاهتمام بنظافة المناطق داخل وحول المصنع والمحافظة عليها. ووفق القرار يتوجب أن تعمل المصانع على طحن النفايات الصلبة للطوب الحراري المبطن لأفران الصهر وإضافتها لخليط المواد الخام، أو التخلص منها بإلقائها في المناطق المخصصة للنفايات. وجاء في قرار وزارة البيئة والمياه أن تلتزم المنشأة باتباع أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة خلال كافة مراحل الإنتاج لتقليل التأثيرات البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة المهنية أثناء العمليات التشغيلية للمصنع، وعند استخدام الفحم كوقود للأفران الأسمنتية، يجب معاملته بشكل صحيح باتباع أفضل التقنيات المتاحة، كما أن على المنشآت كافة أن تلتزم بتثبيت مرشحات حديثة لجمع وتقليل انبعاثات الغبار، ويحظر على المنشآت إطلاق غبار أفران الأسمنت في الهواء، كما تلتزم المنشآت بالحدود القصوى لملوثات الهواء الواردة بنظام حماية الهواء من التلوث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006، كما يجب توافر معدات حديثة للرصد المستمر، للتأكد من أن الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها. وفيما يخص الحد من الضوضاء والاهتزازات نص قرار وزير البيئة والمياه على أن يتم الحد من الضوضاء والاهتزازات في المنشآت خلال عمليات الإنتاج، ويجب الالتزام بإدخال تصاميم عازلة للضجيج، وتركيب موانع الضوضاء بالقرب من معدات العمليات الصاخبة. وأوضح أنه يتوجب أن تكون درجة حرارة الاحتراق في أفران الأسمنت عالية لحرق النفايات تماما سواء العضوية أو غير العضوية، ما يساعد على التخلص من النفايات الصناعية المسببة لكثير من المشاكل في مكب النفايات، وأن يتم استخدامها كوقود بديل له فوائد بيئية عديدة، بما في ذلك تخفيض استخدام الوقود الأحفوري، وتوفير الطاقة المستخدمة للتخلص من النفايات في المحارق وتلوث المياه الجوفية، والحصول على إذن من السلطة المختصة والوزارة من خلال توفير الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمكونات النفايات ونسبة النفايات التي سيتم حرقها مع الوقود الرئيسي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©