الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تبدأ حملة لتوعية ألف شركة بقرار «الظهيرة»

«العمل» تبدأ حملة لتوعية ألف شركة بقرار «الظهيرة»
7 يونيو 2010 01:14
تبدأ وزارة العمل الأسبوع المقبل تنظيم أولى ندوات التوعية لأصحاب ومديري أكثر من ألف شركة خاصة عاملة في أبوظبي، بهدف نشر الوعي بقرار وقف العمل وقت الظهيرة وكيفية تطبيقه وتوضيح الأعمال المستثناة من القرار والشروط الواجب توافرها لهذه الأنشطة. وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بالوزارة في تصريحات لـ “الاتحاد”، “إن الندوة الأولى والتي تعقد الاثنين المقبل، ستشهد حضور نحو 1000 مندوب من الشركات التي تضم 100 عامل فأكثر لتوعيتهم بقرار وقف العمل في الظهيرة”. وأضاف أن إدارة التوجيه ستبدأ تنظيم محاضرات لتوعية العمال أيضاً خلال الفترة المقبلة لتوعيتهم بقانون العمل وقرار الظهيرة وبالأخطار الصحية التي تهددهم في حال استمرار العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال أشهر الصيف. وأشار إلى أن المحاضرات والندوات ستتم بالتعاون مع هيئة الصحة أبوظبي وشركة مردف لاستشارات السلامة والصحة المهنية بهدف نشر ثقافة صحية سليمة تبنى على أساس علمي. وكانت وزارة العمل قررت تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف شهراً إضافياً، بحيث يبدأ اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف سبتمبر. وأكدت الوزارة على تجهيز 325 مفتشاً يعملون في 18 فريقاً للتفتيش خلال فترة الحظر حيث ستتولى تنفيذ الزيارات التوجيهية والتفتيشية في كافة إمارات الدولة. ورفضت وزارة العمل خلال العام الماضي إلغاء المخالفات المسجلة ضد المنشآت التي ادعى أصحابها عدم علمهم بعمل عمالهم خلال فترة الحظر معتبرة مبرراتهم غير منطقية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الوزارة. ويلزم القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2010، الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 12.30 ظهراً ولغاية الثالثة بعد الظهر، صاحب المنشأة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة إلى لغات يفهمها العمال من الجنسيات غير العربية. وينص القرار على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم 10 آلاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة (ج)، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من قبلها لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً. كما ينص في حالة تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثانية على نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ســـتة أشهـــــر، وتحصيل رسم 20 ألف درهم، وأن يتم في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة التي تتقدم بها لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم 30 ألف درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©