السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: وجوب تصدي محكمة الاستئناف للدعوى حال إبطالها الحكم الابتدائي

29 ابريل 2018 02:22
أبوظبي ( الاتحاد) قررت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد البادي رئيس المحكمة وعضوية القضاة شهاب الحمادي، وفلاح الهاجري، ومحمد الجراح، والبشير بن الهادي زيتون بجلسة 17/4/2018 في الطعن التجاري أمام الهيئة العامة، العدول عن مبدئها السابق المتضمن وقوف قضاء محكمة الاستئناف عند حد البطلان وعدم التصدي لموضوع الدعوى. وأقرت الهيئة مبدأ جديداً ألزمت بمقتضاه محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في موضوع الدعوى عند قضائها ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لبطلان شاب الحكم ذاته أو في إجراءات الإعلان. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا:» إن عدم الالتزام بذلك المبدأ يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه». استندت « الاتحادية العليا» في قضائه الجديد إلى نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية، والتي أوجبت على محكمة الاستئناف عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو لقبوله دفعا فرعيا ترتب عليه منع السير في الدعوى.. أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية لكونها لم تفصل في موضوع الدعوى، وحتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ ألأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها. أما ما عدا ذلك من حالات البطلان فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي والفصل في الدعوى إذا ما قضت ببطلان الحكم لأي سبب آخر - خلاف ما ذكر - بحسبان أن النص في التصدي قد جاء عاماً ولم يخصص بحالة بطلان معينة، لا سيما وأن محكمة أول درجة أبدت رأيها في موضوع الدعوى وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن ما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة العليا يعد نهجاً قضائياً جديداً ومتطوراً بما يتماشى مع السياسة التشريعية بالدولة، التي تهدف في المقام الأول إلى اختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات والجهود بما ينعكس بالإيجاب على المتقاضين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©