السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الشـركات التجارية

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الشـركات التجارية
2 ابريل 2015 13:53

أبوظبي (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانونا اتحاديا بشأن الشركات التجارية، والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية التي تعد عنصرا أساسيا في أي اقتصاد ناجح. وتضمن قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، 378 مادة فيما تسري أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعا أو مكتب تمثيل. وتضمن القانون الاتحادي عددا من التعريفات والتخصصات وأهمها «شركة الشخص الواحد»، حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وأن لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون، فيما لا يتعارض مع طبيعتها وتنحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها إلا إذا رغب الورثة استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم. وأجاز القانون للشخص الواحد الاعتباري، تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة أو مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها وتنحل هذه الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري. وإذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة. وفيما يتصل بـ «الشركات القابضة»، فقد عرفها القانون الجديد بأن «الشركة القابضة»، هي التي تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها. وتتخذ هذه الشركة الشكل القانوني للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن تقتصر أغراض الشركة القابضة على تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارة الشركات التابعة لها وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى. وأنه لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة. وفيما يتصل بـ «البناء السعري للأوراق المالية»، فقد عرفها القانون الجديد بالعملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في اكتتاب عام، حيث تقوم الشركة المصدرة للأوراق المالية من خلال بنك استثماري بتقديم عروض للمستثمرين المؤهلين «الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات» عن الأوراق المالية المزمع طرحها، ومن ثم يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وتقوم الشركة بالتعاون مع البنك الاستثماري بتحديد سعر الورقة المالية، وذلك في نشرة الاكتتاب وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة على أن تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20? للمستثمرين الأفراد ونسبة لا تقل عن 60? للمستثمرين المؤهلين، وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب. ونص القانون على أن تصدر الهيئة قرارا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بـ «تقييم الحصص العينية»، نص القانون على أن يكتتب المؤسسين بالشركة المساهمة العامة بأسهم لا تقل عن 30?، ولا تزيد على 70? من رأس مال الشركة المصدر، وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة. وأشار القانون إلى أنه لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصا عينية وأن يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة وإلا اعتبر التقييم باطلا وأن يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي إطار «بيع المؤسسين لنسبة من حصتهم العينية في إكتتاب عام»، فقد أجاز مشروع القانون للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد على 30? من رأس مالها بعد التقييم وأن تصدر الهيئة قرارا ينظم شروط وإجراءات بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها. وحول «متعهد التغطية»، أجاز القانون للشركة أن يكون لها عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة، وأن تصدر الهيئة قرارا بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة. وبشأن «بيع حق الأولوية»، أوضح القانون أنه يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال وأنه يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية. وحول «الشريك الاستراتيجي»، فقد عرفه القانون بأنه الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها. وقد أجاز القانون للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة. على أن يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها. وعلى الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©