الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد نظام تشغيل ومواصفات الكسارات والمقالع

اعتماد نظام تشغيل ومواصفات الكسارات والمقالع
16 يوليو 2008 01:34
اعتمد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس القرار رقم (492) لسنة 2008 بشأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع· وقال معاليه إن القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' بشأن تقدير الآثار البيئية للمنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات في الدولة وإحكام السيطرة عليها وإخضاعها للرقابة، مشيراً إلى إسهام صناعة المقالع والكسارات في دفع عملية التنمية الاقتصادية، حيث زاد عليها الطلب خلال السنوات الماضية، مما أدى إلي نموها بشكل سريع، فيما أثرت سلباً على البيئة· وأضاف معاليه أن القرار ألزم المقالع والكسارات بتقديم تصاميم مفصلة لمناطق عملها متضمنة مواقع الواجهات الحالية والمهجورة للمقالع وخرائط ثلاثية الأبعاد توضح الملامح الجيولوجية وموقع التطورات الإضافية أو الثانوية والساحات المخصصة لتخزين المواد بجانب مساكن وطرق الموقع والمناطق السكنية والحيوية، فضلاً عن تحديث التصاميم المذكورة وموافاة السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بهذه المتطلبات كل عام· وأوضح معاليه أن القرار شدد على ضرورة تقيد كافة المقالع التي تبعد أقل من ثلاثة كيلو مترات عن الأماكن السكنية بالخطوط الإرشادية في أعمالها اليومية أثناء النهار فقط من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساء، وخاصة فيما يتعلق بالحفر في الموقع من خلال تجهيز معدات الحفر بأجهزة لتجميع الغبار والتخلص منه في أكياس· كما أوضح أن القرار ألزم المقالع بالتقيد بإرشادات مناولة المواد ذات الصلة من خلال تنظيف واجهة المقلع وتحميل الشاحنات بالمواد واستعمال الكسارات الهيدروليكية التي تكسر الصخور الكبيرة بجانب إجراء عمليات الصيانة الميكانيكية على معدات المناولة بشكل منتظم لخفض الانبعاثات والضجيج، فضلاً عن التقيد بالممارسات الآمنة لمشغلين مدربين ومرخصين للعمل على هذه المعدات، إضافة إلي أن تكون أغطية العمال محكمة الإغلاق مجهزة بمصاف واقية من الغبار بجانب رش أرضيات العمل في المقالع بالماء من وقت لآخر لتخفيف انبعاثات الغبار أثناء التشغيل، ويفضل تجهيز كافة محركات الديزل بمصاف واقية من الغبار· وأشار معاليه إلى أن القرار شدد على ضرورة نقل المواد إلى الكسارات بسيارات أثناء النهار، ويجب أن تكون ممرات النقل معبدة وآمنة ذات ميل منخفض ومحددة السرعة ومجهزة بعلامات تحذيرية وترش بماء ممزوج بمرطب لتحسين الجو ومنع انبعاث الغبار وتحسين الرؤية، وضرورة أن تكون أغطية عربات النقل محكمة الإغلاق ومجهزة بمصاف للغبار، وألا تتعدى حمولة العربات بالصخور ارتفاع هيكلها، وأن تكون ذات سعة كبيرة لخفض تكرار عمليات النقل والضجيج، بجانب تثبيت لوحات تحذيرية تبين حدود الســـــرعة وحالة الطرق واتجاهاتها· وقال معاليه إن القرار ألزم المقالع ايضاً بالتخلص من النفايات الناتجة عن عمليات الكسارات والمقالع بطريقة واعية، حيث يمكن استخدامها في أعمال الترميم، بجانب ضرورة حماية مناطق المقالع من مخلفات الآخرين، وضرورة حفظ مخلفات الزيوت والنفايات الأخرى الناتجة عن صيانة الآليات والعربات في حاويات أو حجرات إسمنتية لمنع تسربها إلى المياه الجوفية والتربة المحيطة، فضــــلاً عن الاستعانة بالمقـــــاولين المصرح لهم بالتخلص من هذه النفايات لجمعها والتخلص منها ومخــــــلفات الزيوت والبطاريات والإطارات وقطع السكراب، مشيراً إلى أهمية الاحتفاظ بسجل لإدارة المخلفات وتزويد الوزارة بها· وأضاف أن القرار شدد على ضرورة عمل صيانة لشاحنات نقل منتجات المقالع والكسارات والمحافظة عليها، وضرورة تواجد مهندس مختص أو مدير واحد على الأقل في موقع العمل خلال عمل الكسارات والمقالع وله الصلاحية بموافاة السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالمعلومات الخاصة بالعمليات التي تجرى في الكسارات· وأكد معاليه ضرورة إجراء تأهيل مستمر للمقالع والكسارات في مواقعها وصولاً لخفض المساحات المكشوفة في المقالع أو الحفر والحد من تعرية التربة وتقليل المناولة المتكررة للتربة، منوها الى حق الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة في إخضاع الكسارات والمحاجر لأي نظام مراقبة بديل تراه ضرورياً في المستقبل، مشدداً على ضرورة تقيد المقالع والكسارات بمعايير السلامة التي حددتها وزارة الداخلية والسلطات المحلية، فضلاً عن ضرورة توفير خزان ماء بمضخة ذات ضغط عال لمكافحة أي حرائق وتدريب عمال الموقع على كيفية التقيد بمعايير السلامة· وكان مجلس الوزراء أصدر في مايو الماضي قراراً في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها· عالج خلالها أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف الأوجه، سواءً من حيث الترخيص بالعمل والأعمال المحظورة ووسائل السيطرة على الغبار والرصد البيئي والمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية· وألزم القرار بتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، كما ألزم الجهات المانحة للترخيص بعدم إصدار ترخيص المزاولة لأي منشأة ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي من السلطة المختصة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©