السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حرمان 11 ألفاً و500 عامل من العمل في الدولة لمدة عام

30 أغسطس 2009 02:15
حرمت وزارة العمل 11 ألفا و500 عامل في القطاع الخاص من العمل لمدة عام وذلك من بين نصف مليون عامل ألغيت إقاماتهم و بطاقات عملهم خلال العام الماضي الذي تم خلاله إصدار مليون ونصف المليون تصريح عمل جديد، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وجاء العمال الحاصلون على الحرمان من العمل لمدة عام ضمن أربع فئات تشمل الإخلال بعقود العمل المبرمة مع الكفلاء والتعطل عن العمل لاكثر من ثلاثة أشهر الى جانب فئة العمال المقدم ضدهم بلاغات هروب صورية و العمال المصابين بأمراض معدية». وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة « ان الوزارة لن تصدر في أي حال من الأحوال تصاريح عمل جديدة للعمال الذين يصدر بحقهم قرار بالحرمان من العمل لمدة عام إلا بعد مضي الفترة المشار إليها بحيث تحسب اعتبارا من تاريخ إلغاء بطاقة العمل»، مشددا على انه «لن يتم منح أي منشأة تصريحاً لاستقدام عامل حصل على الحرمان بالاستثناء». وتقدر نسبة الحاصلين على الحرمان لمدة عام من بين مجموع العمال الذين الغيت بطاقات عملهم خلال العام الماضي بنحو 2,3 في المائة وهو ما اعتبره ابن ديماس دليلا على عدم تعسف الوزارة في جانب الحرمان خصوصا في ظل وجود قيود واشتراطات محددة تحكم عملية وإجراءات الحرمان. وأكد ابن ديماس في تصريحات صحفية « ان الوزارة لا تتخذ قرار حرمان أي عامل من العمل لمدة عام الا بعد ان يتم الاستماع الى أقواله من قبل الباحثين القانونين الذين يبحثون الشكاوى التي ترد الى الوزارة ومنها ما يطلب فيها الكفلاء حرمان مكفوليهم من العمل جراء إخلالهم بالعقود المبرمة بينهما مشددا على ان قرار الحرمان يأتي بعد التيقن بما لا يدع مجالا للشك بأن العامل يستحق ذلك الحرمان». في مقابل ذلك ، لفت مدير عام الوزارة بالوكالة « الى ان الوزارة تفتتح المجال أمام العمال الحاصلين على الحرمان «للتظلم» من خلال تقديم الطلبات الى مدير عام الوزارة والذي يحيلها بدوره الى الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني حول أي من تلك الطلبات بالاستناد الى النصوص القانونية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيالها». وفيما اعتبر مدير عام الوزارة بالوكالة «انه من غير المنطقي الإبقاء على العامل المصاب بمرض معد في سوق العمل ، شدد على ان الحرمان الذي يحصل عليه العامل الهارب من العمل لدى كفيله لا يأتي إلا بعد أن تتأكد الوزارة من واقعة الهرب لا سيما من خلال الرجوع الى محضر الضبط للـتأكد من ذلك قبل اتخاذ قرار الحرمان». يذكر ان الهروب ينطبق على العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية ويتم تقييد بلاغ الهرب لدى وزارة العمل من قبل صاحب العمل المعني و الذي يطلب منه التعهد بأنه لا يعلم مكان العامل الهارب ولا سببا مشروعا لانقطاعه عن العمل. ويحرم العامل حرمانا دائما من العمل في الدولة في حال انتهت علاقة عمله بالهروب وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي بينما يحرم العامل المقدم ضده بلاغ هروب صوري من العمل لمدة عام. وقال مدير عام الوزارة بالوكالة « ان إجراء حرمان العامل من العمل لمدة عام جاء يستند أساسا الى قانون العمل وذلك لتحقيق التوازن في علاقات العمل وحفظه بالشكل الذي يحقق الاستقرار في سوق العمل». ويتضمن قانون العمل مواد تنص على كيفية الحرمان الى جانب وجود قرارات وزارية نافذة تتطرق إلى حرمان العمال بحسب المخالفة لا سيما من حيث مخالفة شروط تصريح العمل الممنوح للعامل أو ما يتعلق بهربه من العمل لدى كفيله. واستغرب ابن ديماس « وجود عدم توجه العمال الذين يتعطلون الى الوزارة رغم انها تفتح المجال أمام هذه الفئة لتصويب أوضاعها في حال راجعت الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل وذلك وفق إجراءات محددة».
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©