السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» توصي بإنشاء مؤسسات لحماية الأطفال والنساء من العنف

«قضاء أبوظبي» توصي بإنشاء مؤسسات لحماية الأطفال والنساء من العنف
31 مارس 2014 11:26
إبراهيم سليم (أبوظبي) حذرت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي من الزيادة المطردة في إجمالي القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، والذي يؤثر على تماسك الأسرة ووحدتها. ورفعت دائرة القضاء في أبوظبي توصية إلى الجهات المعنية، لإنشاء مؤسسات معنية بالأسرة وحماية الأطفال والنساء للحد من العنف الأسري وتقديم خدمات للضحايا الذين يتعرضون للعنف الأسري، والمساعدة في تأهيل الجاني مرتكب العنف الأسري، مع تخصيص مأوى للمرأة أو الطفل” ضحايا العنف” ،لحين إنهاء إجراءات التقاضي تفادياً للاصطدام مع الجاني مرة أخرى عقب الإبلاغ عنه ومنعاً لتكرار الاعتداء مرة أخرى عليهم. ودعت إلى وجود قوانين خاصة تحكم مسألة العنف الأسري قائمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي أمر باحترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه. جاء ذلك خلال الملتقى الثامن الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس بمقرها وحضره محمد راشد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة وعالية الكعبي وكيل أول نيابة، وأول وكيل نيابة في الدولة. وبين الملتقى أن العنف الذي تتعرض له الزوجات جاء في مقدمة قضايا العنف، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بين الأزواج 507 قضايا العام الماضي، وكان في مقدمة صور العنف الاعتداء على سلامة الجسم ثم السب والقذف وبعدها التهديد، ثم جرائم التعريض للخطر ثم الجرائم الأخرى التي لا صلة لها بالعنف الأسري. وكشف الظنحاني عن ارتفاع أشكال العنف بين الأزواج، وكذلك العنف الأسري الذي يشمل الأطفال، لافتاً إلى أن العنف بين الأزواج حقق زيادة مطردة، حيث ارتفع من 202 قضية عنف في 2010 إلى، 294 في عام 2011، ثم ارتفع إلى 380 في عام 2012، ليرتفع إلى 507 قضايا العام الماضي 2013. وأشار إلى ارتفاع معدل قضايا العنف داخل الأسرة التي تشمل الاعتداء على الأطفال من الوالدين أو الأشقاء، حيث تم تسجيل 111 قضية في عام 2010، لترتفع إلى 179 قضية في عام 2011، و299 قضية في عام 2012، ووصلت إلى 333 قضية في عام 2013، منوهاً برصد 133 قضية من الأبناء ضد الوالدين، و717 قضية بين الأشقاء في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات دائرة القضاء. وأوصت الدائرة أن تتضمن القوانين المعنية بالعنف الأسري، أحكاماً خاصة بالإبلاغ والإجراءات الواجب اتباعها في شأنه من خلال عدم اقتصار الحق في الإبلاغ عن جريمة العنف الأسري على المجني عليه أو المتضرر، بمنح هذا الحق لكل من وصل إلى علمه الأمر، وجعل الإبلاغ عن حالات العنف، خاصة ضد الأطفال إلزامياً لكل من وصل إلى علمه بهذا العنف وترتيب عقوبة على من يخالف ذلك، كما أوصى الملتقى بأن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها، لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليه عند الإبلاغ عن العنف الذي يتعرض له الطفل أو المرأة بإبعاد الجاني عن المنزل، أو بنقل المجني عليه إلى أحد مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض. وأوصت الدائرة بالاهتمام بالرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري من قبل المؤسسات المعنية بحماية الطفل والمرأة، بحيث يهتمون بالجانبين النفسي والعقلي للطفل أو المرأة لمحاولة إزالة الآثار النفسية السيئة التي خلفها العنف، كما أوصت بأن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري مجموعة من التدابير في حالات العنف التي لا تصل إلى مرتبة الجريمة ولا تطبق عليها القوانين الجزائية مثل إحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها، وفي حالة العود يعاقب المتهم بعقوبة أمر خدمة المجتمع، وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ومكانها ونوعيتها وفقاً لدرجة الجريمة ومؤهلات الجاني. وطالبت الدائرة بنشر الثقافة القانونية عن جرائم العنف الأسري في المدارس والجامعات واستخدام وسائل الإعلام لتحقيق ذلك لتبصير المرأة والأطفال بحقوقهم عند التعرض للعنف وتوجيههم إلى الجهات التي يجب اللجوء إليها عند تعرضهم للعنف، وتشديد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسرى في حالات العود للمرة الثالثة حتى يتحقق الردع العام والخاص. العنف الأسري في القانون الجزائي أشار محمد راشد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة، إلى أن ظاهرة العنف الأسري تعتبر من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية، ويشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع، فهو من جهة يصيب الخلية الأولى في المجتمع وهي الأسرة بالخلل مما يعوقها عن أداء وظائفها الاجتماعية والتربوية الأساسية، ومن جهة ثانية يساعد على إعادة إنتاج أنماط السلوك والعلاقات غير السوية بين أفراد الأسرة. ولفت إلى أنه من الصعب تحديد حجم مشكلة العنف الأسري، لأنه لا يتم الإبلاغ عن غالبية الحالات «باعتبارها مشكلة شخصية عائلية لا يجوز أن تخرج خارج أسوار البيت، وكذلك بسبب الخوف إما من المعتدي نفسه أو بسبب خوف المرأة من تفكك أسرتها أو قد يكون الخوف من المجتمع نفسه بسبب العادات والتقاليد السائدة، وعدم وجود القوانين الخاصة بالعنف الأسري التي توفر الحماية للطرف المعتدى عليه في حالة الإبلاغ عن العنف الذي يتعرض له، وفي النهاية تبقى المرأة والطفل من يدفع الثمن». وتناول الظنحاني ظاهرة العنف الأسري في القانون الجزائي من خلال بيان مدلول هذه الظاهرة وسياسة المشرع الاتحادي في مواجهتها وتقييم مدى كفاية هذه النصوص في مواجهة هذه ظاهرة العنف الأسري وبيان التوصيات. وأوضح أن العنف الأسري، هو السلوك الذي يصدر من أحد أفراد الأسرة دون مبرر مقبول ويلحق ضرراً مادياً أو معنوياً أو كليهما بفرد آخر من أفراد الأسرة ويعني ذلك بالتحديد الضرب بأنواعه وحبس الحرية والحرمان من الحاجات الأساسية. وعلى ذلك، فإن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس. وأشار إلى أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الزوجة، بل يشمل البنت غير المتزوجة التي يتم الاعتداء عليها من قبل أشقائها أو والدها أو يستقوي عليها شقيقها الذكر وتصادر حقوقها في مواصلة الدراسة، وعدم الاكتراث برأيها بخصوص الزواج، ومصادرة حريتها في أبسط الأمور، وحتى حقها في الكلام حتى أن الأب في بعض الأحيان يختار حتى تخصص ابنته في مجال دراستها وإن كان ذلك خلاف رغبتها. فقدان الاحترام بين الزوجين أوضح رئيس نيابة الأسرة، أنه من خلال الدراسات التي قام بها قسم البحث الاجتماعي في نيابة الأسرة، حيث تم إجراء دراسة تحليلية على مجمل قضايا العنف التي عرضت على نيابة الأسرة، وذلك بغرض الوقوف على أهم أسباب العنف الأسري بين الأزواج والأطفال، وكانت النتائج التي تم الوصول إليها تتمثل في أن أسباب انتشار العنف الأسري بين الأزواج يعود لفقدان الاحترام بين الزوجين والتمادي في إهانة كل منهما الآخر، ما يثير حفيظة الزوج، ومن ثم يقوم بالاعتداء على زوجته بالضرب والسب والتهديد، بالإضافة إلى اضطراب العلاقة بين الزوجين من إهمال الواجبات الزوجية فالزوج لا يقوم بإشباع حاجات الزوجة العاطفية والمادية سواء في تقصيره في أداء النفقة للزوجة والأبناء، وعدم توفير الاحتياجات الضرورية للأسرة، ما يولد الشجار الدائم بين الزوجين. وأوضح أن من بين أسباب العنف أيضاً، تطور المجتمع وخروج المرأة للعمل، الذي كان له اكبر الأثر في ازدياد المشاكل بين الزوجين، حيث أدى ذلك إلى تقصير الزوجة في أداء واجباتها الزوجية تجاه زوجها أو أبنائها، بالإضافة إلى غيرة الزوج على زوجته، حيث يتولد لديه الشعور بأن زوجته أصبحت ليست في حاجته، ما يؤدي إلى التوتر بين الزوجين وازدياد المشاحنات التي تولد العنف. ضغوط نفسية وقال إن متطلبات الحياة الحديثة انعكس أثرها على الحياة الأسرية فزادت طلبات الزوجة والأبناء ونتيجة لضيق حال الزوج، فقد يلجأ الاستدانة من البنوك وغيرها مما يولد الكثير من الضغوط النفسية عليه فيصبح سريع الانفعال وعديم الصبر، الأمر الذي يؤدي إلى العنف قبل زوجته وأبنائه. وأوضح أن الخيانة الزوجية، والمخدرات تلعب سبباً رئيساً في الفرقة بين الزوجين، حيث يتسبب تعاطي المسكرات من مخدرات وكحول بأكبر الأثر على العلاقة الزوجية بسبب غياب الزوج عقلياً وبدنياً عن الأسرة وتقصيره في توفير احتياجات الأسرة نتيجة صرف كل ما يملكه من مال على ملذاته وعدم رعايته لأبنائه، بحيث يصبح الضرب هو الأسلوب الأمثل لديه لتأديبهم، لافتاً إلى أن تعدد الزوجات له دور في انتشار العنف بسبب الغيرة بين الزوجات وإحساس كل منهن بعدم عدالة الزوج، ما يزيد حدة المشاكل ويؤدي إلى العنف، كما تلعب صديقات الزوجة وبالأخص المطلقات منهن دوراً كبيراً في التأثير على العلاقة الزوجية، حيث تسعى الزوجة إلى تقليدهن والخروج من المنزل من دون إذن زوجها والسعي للحصول على حريتها ولو على حساب علاقتها بزوجها وأبنائها، مما يثير التوتر في العلاقة الزوجية ويولد عنف الزوج على زوجته. ولفت الظنحاني إلى الدور الكبير للدوافع الاجتماعية والعادات والتقاليد التي اعتادها المجتمع والتي تتطلب من الرجل حسب مقتضيات هذه التقاليد قدراً من الرجولة في قيادة أسرته من خلال العنف والقوة. أسباب إضافية قال رئيس نيابة الأسرة، إن أغلب حالات الشكاوى التي وردت إلى نيابة الأسرة تمثلت في الإبلاغ عن تغيب الأبناء عن المنزل، لافتاً إلى أنه وبتحليل الأسباب تبين أن الإهمال في رعاية الأبناء وافتقاد أسلوب الحديث المتبادل بين الابن ووالديه، والهروب من المشاكل الأسرية في المنزل، تقف خلفها، فضلاً عن ضعف رقابة الأهل على المعروض إعلامياً. وأشار إلى كثرة القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات المدبلجة التي بدورها تبث ثقافات دخيلة على مجتمعنا من إباحية الحب والعلاقات المحرمة والحمل السفاح والسكن عند الصديق في مكان واحد وغيرها من العادات الغريبة وأيضاً انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من الفيس بوك وتويتر، وإساءة استخدام هذه المواقع من قبل المشاركين فيها لجعلها وسيلة لتصيد الفتيات وإقامة العلاقات معهن، وكذلك تصيد الفتيات للشباب لتوفير احتياجاتهن المادية. وأرجع ازدياد حالات الإهمال الأسري للأبناء، إلى قصور مراقبة الوالدين لأبنائهم الأطفال واعتمادهم على الغير مثل الخدم في رعايتهم، فضلاً عن عدم تأمين الأماكن التي يوجد بها الأطفال. وفيما يتعلق بأسباب اعتداء الوالدين على أطفالهم، وجد أن أغلبها كانت بسبب انفصال الزوجين، حيث يلجأ كل طرف إلى الاعتداء على أطفاله انتقاماً من الطرف الآخر ومنع الطفل من التواصل معه، بالإضافة إلى حالات أخرى كان سبب الاعتداء هو قصد التأديب، حيث أسرف الوالدان باستعمال هذا الحق، مما نتجت عنه إصابات بالغة بالطفل وصلت في بعض القضايا إلى الوفاة. الإهمال العائلي وأوضحت أنه بالتدقيق على القضايا والشكاوى الأخرى، تبين أن الإهمال العائلي الذي أدى إلى تعرض الأطفال لإصابة جسيمة كان في مقدمة هذا العنف، ثم الاعتداء على سلامة الجسم وبعدها التهديد ثم السب والقذف، لافتة إلى أن القضايا التي تقع بين الأشقاء داخل الأسرة، تصدرتها جريمة الاعتداء على سلامة الجسم كأحد أهم مظاهر العنف الأسري ثم جريمة القذف والسب وأخيراً جريمة التهديد. وقالت الكعبي إنه بحصر القضايا المتعلقة بالعنف الأسري لسنة 2013 تبين أن العنف الذي تتعرض له الزوجات كان في مقدمة قضايا العنف، حيث بلغ عدد القضايا بين الأزواج 507 قضايا، وكان في مقدمة صور العنف الاعتداء على سلامة الجسم ثم السب والقذف وبعدها التهديد ثم جرائم شرب الخمر التي تؤدي إلى الاعتداء على سلامة الجسم ثم التعريض للخطر ثم الجرائم الأخرى التي لا صلة لها بالعنف الأسري. وحول القضايا التي تقع بين الوالدين على أبنائهم أو العكس، أوضحت أن عدد القضايا التي عرضت على نيابة الأسرة لسنة 2013 كان 133 قضية، وكان في مقدمة الشكاوى المتعلقة بإبلاغ الوالدين عن تغيب أبنائهم عن المنزل وبالتدقيق على القضايا والشكوى الأخرى تبين أن الإهمال العائلي، الذي أدى إلى تعرض الأطفال الإصابة الجسيمة، كان في مقدمة هذا العنف، وبلغ مجمل هذه القضايا ثم الاعتداء على سلامة الجسم وبعدها التهديد ثم السب والقذف. أما عن القضايا التي تقع من الأشقاء داخل الأسرة وهي 77 قضية، فقد تصدرت جريمة الاعتداء على سلامة الجسم كأحد أهم مظاهر العنف الأسري ثم جريمة القذف والسب وأخيراً جريمة التهديد. المشرع الإماراتي في مواجهة العنف الأسري أوضح رئيس نيابة الأسرة أنه بالنظر إلى التشريعات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد خلت من وجود قوانين خاصة بالعنف الأسري، ولا يعني ذلك انه في حال الاعتداء على الطفل أو المرأة انه لا يوجد أي حماية للطرف المعتدى عليه، فالحماية متوافرة إلا أنها متناثرة هنا وهناك في القوانين، خصوصاً في قوانين العقوبات التي تجرم معظم مظاهر الإساءة للشخص بشكل عام. ونص قانون العقوبات على جرائم السب والقذف والتهديد والجرائم التي تقع على الجسد أو المتعلقة بالعنف الجنسي بكافة أنواعها والتي يمكن تطبيقها على المرأة والطفل في حال الاعتداء عليهما. فقد نصت المادة 15 من الدستور أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف، وأشار خلال محاضرته إلى المواد المتناثرة التي توضح الجرائم الماسة بالأسرة”. العنف ضد الزوجة الأكثر انتشاراً قالت عالية الكعبي وكيل أول نيابة الأسرة: “من خلال ما عرض على نيابة الأسرة من قضايا خاصة بالعنف الأسري تبين لنا أن العنف الجسدي الأكثر انتشارا، وعلى رأسها الضرب بأنواعه المختلفة والذي يمس سلامة جسم الإنسان، بالإضافة إلى جرائم السب والشتم والتهديد، والإهمال العائلي من قبل الوالدين في رعاية الطفل بتركه يلهو بمفرده دون مراقبة، مما يؤدي إلى إصابته بإصابات جسيمة قد تؤدي إلى وفاته”. وأشارت إلى أن النوع الآخر من العنف يتمثل في العنف الجنسي مثل الاغتصاب وهتك العرض وغيرها، مضيفة بأن مظاهر العنف تتضمن التخويف والاستغلال وعدم الاكتراث وفرض الآراء على الآخرين والاحتقار والطرد والإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد. وأوضحت الكعبي أن العنف ضد المرأة ليس بالضرورة أن يكون بالضرب وإسالة الدماء باستعمال اليد أو الآلة بل يتضمن المساس بالمشاعر وغمط الحقوق ومصادرة الرأي والتعامل بعدم الاحترام والاستهانة بقدراتها وإمكاناتها. وقالت: “رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة تبين لنا نسبة هذا العنف في المجتمع الإماراتي إلا أن آثاره بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح من خلال ارتفاع أعداد قضايا العنف الأسري بكافة أنواعه والتي تعرض على النيابات والمحاكم المختصة”. وأوضحت الكعبي أن عدد القضايا الأسرية التي عرضت على نيابة الأسرة بأبوظبي بمختلف أنواعها سواء كانت بين الأزواج أو بين الوالدين وأبنائهم أو بين الأشقاء بلغ 313 قضية سنة 2010، و473 قضية سنة 2011 و679 قضية سنة 2012 و840 قضية سنة 2013. وأضافت: “بحصر القضايا المتعلقة بالعنف الأسري لسنة 2012 تبين أن العنف الذي تتعرض له الزوجات في مقدمة قضايا العنف حيث بلغ عدد القضايا بين الأزواج 380 قضية العام الماضي وكان في مقدمة صور العنف الاعتداء على سلامة الجسم ثم السب والقذف وبعدها التهديد ثم جرائم التعريض للخطر ثم الجرائم الأخرى التي لا صلة لها بالعنف الأسري”. وأشارت إلى أن القضايا التي تقع بين الوالدين على أبنائهم أو العكس فكان مجمل القضايا التي عرضت على نيابة الأسرة لسنة 2012 هي 183 قضية وكان في مقدمة الشكاوى بين الوالدين وأبنائهم متعلقة بإبلاغ الوالدين عن تغيب أبنائهم عن المنزل. صعوبات تحول دون توفير الحماية للضحايا حول مدى كفاية النصوص الواردة بقانون العقوبات والقوانين الجزائية المختلفة لمواجهة العنف الأسري، قال الظنحاني على الرغم من وجود النصوص القانونية التي تعاقب على العنف الأسري، إلا أن هناك صعوبات تحول دون توفير الحماية للمعتدى عليهم، وبالتالي تطبيق القانون، مشيراً إلى أنها تتمثل في عدم توافر الأدلة أو القرائن لإثبات واقعة الإيذاء أو العنف الذي تعرضت له المرأة بسبب صمتها وعدم تقديم شكوى وفي الوقت المناسب وعدم البوح بالأسباب الحقيقية للحادث الذي حصل لها، بالإضافة إلى صعوبة وصول المجني عليه سواء كانت امرأة أو طفلا في قضايا العنف الأسري الى الجهات المختصة للإبلاغ عن العنف الذي تعرض له نظرا للطبيعة الخاصة لجرائم العنف الأسري والتي كثيراً ما يكون المجني عليه فيه غير قادر على القيام بالإبلاغ عنها. وأضاف أن الصعوبات تتضمن خلو النصوص العقابية التي تجرم أشكال العنف الأسري والإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليها إذا كانت الزوجة وأطفالها عند التقدم بالشكوى، وخلوها من بيان دور المؤسسات المعنية بحماية النساء والأطفال للتدخل ومساعدة المجني عليهم ممن تعرضوا إلى العنف. وقال: “نلاحظ أن القوانين الجزائية لا تجرم بعضا من الأفعال التي تعد من قبل العنف الأسري قبل المرأة أو الطفل بداخل الأسرة مثل القسوة في المعاملة من خلال النقد والنهر والإذلال والاتهام بالفشل وتخويف الطفل وغيرها، كما خلت النصوص التجريمية المتعلقة بالعنف من النص على التدابير، بدلا من العقوبات المقيدة للحرية أو المالية للجاني إذا كان مرتكب الجريمة من ضمن أفراد الأسرة والتي قد تكون أجدر لردع الجاني من ارتكاب الجريمة، مثال ذلك إيداعه مركزا للتأهيل بدلا من حبسه أو تغريمه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©