أبوظبي (الاتحاد)
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المنشآت من مغبة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات التي يتم تقديمها للوزارة للحصول على أي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين.
وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدم تهاون الوزارة مع المنشآت التي يثبت ارتكابها لمثل هذه المخالفات الجسيمة، حيث ستتم إحالتها إلى القضاء بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 الذي ينص على غرامة إدارية مقدارها 20 ألف درهم عن كل حالة «تزوير»، إلى جانب وقف التعامل مع المنشأة المعنية، بما في ذلك إيقاف منحها تصاريح عمل جديدة. جاء ذلك، في تصريح صحفي أدلى به الظاهري، بعد أن أصدرت محكمة العين الابتدائية ثلاثة أحكام منفصلة بحق ثلاثة مستثمرين أجانب والمنشآت المخولين بالتوقيع عنها، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحالت إلى النيابة العامة ملفات المستثمرين المشار إليهم، بعد أن دارت شبهة التزوير حول المستندات والبيانات التي قدموها إلى الوزارة في طلبات الحصول حصة إلكترونية «الكوتة» لاستخدام عدد من العمال في كل منشأة على حدة. وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين بنزاهة القضاء في الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته التعاون والشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة، انطلاقاً من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
![]() |
|
|
|
![]() |
وفي القضية الأولى، حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة المستثمر (ن.خ. خ) آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة، وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، والذي قدمه الى وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على «كوتة» لاستخدام عاملين، إلى جانب تغريم المؤسسة (ش.ب) مبلغ خمسين ألف درهم، وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية. وحكمت ذات المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة المستثمر (م. أ. خ) آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة، وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي تم تقديمه الى الوزارة للحصول على «كوتة» لاستخدام عاملين وتغريم المؤسسة المخول بالتوقيع عنها، وتدعى مؤسسة (ع. أ) مبلغ خمسين ألف درهم وإلزامها رسوم الدعوى الجزائية.
وفي القضية الثالثة، حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة المستثمر (و. ب. ش) آسيوي الجنسية بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه للوزارة لاستخدام ثلاثة عمال، وبتغريم مؤسسة (ب. أ. ح) مبلغ خمسين ألف درهم، وإلزامها رسوم الدعوى الجزائية.