السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

518 منشأة يديرها مواطنون تستفيد من تخفيض رسوم التصاريح

1 يناير 2018 22:10
أبوظبي (الاتحاد) قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إدراج 518 منشأة صغيرة ومتوسطة عضوة في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ويديرها مواطنون، ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف الذي تدرج بموجبه الوزارة المنشآت المسجلة لديها، وبالتالي إعفاء هذه المنشآت من الضمانات المصرفية التي يتم تقديمها عن كل عامل في المنشأة، إضافة إلى سداد رسوم تصاريح العمل والانتقال في أدنى قيمها، حيث يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين وتجديده 300 درهم، بينما يبلغ رسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين 150 درهماً. وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «إن خطوة الوزارة تأتي في سياق تقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بكوادر مواطنة وتمكينهم بما يسهم في تطوير منشآتهم واستدامتها وتحفيز المواطنين لدخول هذا القطاع الحيوي من خلال تأسيس وإنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة». وأضاف: «إن الدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال المواطنين من شأنه المساهمة في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف المتوافرة لدى تلك المشاريع في ضوء تطبيق الوزارة لسياسات وبرامج تجعل من تكلفة توظيف المواطنين لدى القطاع الخاص أقل من تكلفة تعيين العمالة الوافدة». وأوضح السويدي: «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبق ضوابط وشروطاً عند إدراج منشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفئة الأولى، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل كرواد أعمال متميزين، وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع». وتدرج الوزارة المنشآت في الفئة الأولى بحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد، بشرط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين، وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.ويشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن أو من قبل مدير مواطن، فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها، وأخيراً ألا يكون لصاحب المنشأة آية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها آية مخالفات.وتشترط الوزارة لتمتع المنشأة بالحوافز المشار إليها ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات، حيث إذا تجاوزت الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية، شريطة ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات. كما يشترط للاستفادة من الحوافز أن يكون عدد العاملين بالمنشآت الصغيرة عن 15 عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة. ووفقاً لقوانين الوزارة يلغي إعفاء هذه المنشآت من الضمان المصرفي وتلزم بأدائه في حالة عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين. كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى، ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في في حال تشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص أو ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها أو بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب، أو ثبوت أن المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©