أبوظبي (الاتحاد)
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، قبول طعن مقدم من متهمين على حكم بإدانتهما بتغريم كل واحد منهما عشرة آلاف درهم، وبإلزامهما بالتضامن بدفع الدية الشرعية لورثة المتوفى الشرعيين، والبالغة 200 ألف درهم، في جريمة قتل خطأ لعامل سقط من فتحة مكيف.وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في الشارقة أنهما تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وإخلالهما بما يفرضه عليهما أصول المهنة ومخالفة للقانون واللوائح والتعليمات بأن ترك المتهم الأول الموقع دون إشراف وعدم قيام الشركة بتغطية الفتحة التي وقع منها المتوفى مما أدى إلى سقوطه ووفاته.وقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليها لدى محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانتهما بتغريم كل واحد منهما عشرة آلاف درهم وبإلزامهما بالتضامن بدفع الدية الشرعية لورثة المتوفى الشرعيين.