الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جريمة الإجهاض بين القانون والتشريع

24 مايو 2008 03:08
تكثر جرائم الحمل السفاح والإجهاض الجنائي في أنحاء متفرقة من العالم، وما تجره خلفها من جرائم أخرى ترتكب بدافع الشرف داخل المجتمعات المغلقة والشرقية خاصة، ولا توجد هناك إحصائية واقعية ترصد نسبة انتشار هذه الجرائم في المجتمعات لا عربيا ولا محليا نظرا لأن حالات الحمل السفاح والإجهاض الجنائي تتم في السر غالبا وتجري أحداثها في الخفاء مجسدة بشاعة هذا النوع من الجرائم، لما نقرأه أو نشاهده من حالات يتم اكتشافها بمحض الصدفة عن وليد في حاوية، وآخر في مجـرور، ويلتـــقط أهــــل الخير وليدا من على باب جامع فيتبناه أحدهم أو يأخذه إلى دار اللقطاء· لقد شدد المشرع الإماراتي في عقوبة هذه الجريمة وجعل الحبس والغرامة عقوبة لهذه الظاهرة الهدامة، نظرا لما تخلفه من اختلاط في الأنساب وتفكك في العلاقات الأسرية، وحض على الجرائم التي تُرتكب بدافع الشرف· هذا مع ملاحظة ما تفضي إليه جرائم الحمل السفاح من جرائم طبية ترتكب في داخل ما يسمى بالعيادات السرية والغرف المغلقة لأطباء وصيادلة وقابلات ممن تخلوا عن أخلاقيات وأدبيات المهنة بامتهانهم الإجهاض الجنائي، وما يتبعه من عمليات ترميم كتجارة فاسدة يزداد ريعها باتساع مساحة الاستسهال واللامبالاة فيحققون بذلك الربح والثراء السريع· كما تسهم جرائم الإجهاض الجنائي في زيادة عدد جرائم قتل الأجنة وتصاعد عدد اللقطاء، وانتشار جرائم القتل بدافع الشرف وما يتبعها من سلسلة جرائم الثأر في الأرياف النائية وبين العشائر خاصة، وفي كل الأحوال تكون المرأة والأطفال ضحايا هذه الجرائم بما يقع عليهم من عنف مبرر بدافع الشرف· لابد من القول إن هذه الجرائم تهدد بنية الاسرة والمجتمع نظرا لعواقبها الوخيمة على المرأة والأبناء وما تخلقه من اختلاط في الأنساب وإجحاف في الميراث· عمر الشحي كلية القانون
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©