الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تؤكد ضرورة مراجعة من تم إنهاء خدماتهم ويرغبون في الانتقال لمنشآت أخرى

«العمل» تؤكد ضرورة مراجعة من تم إنهاء خدماتهم ويرغبون في الانتقال لمنشآت أخرى
8 مارس 2011 00:14
أكدت وزارة العمل ضرورة تواصل العمال مع مكاتبها المنتشرة على مستوى الدولة بعد إنهاء خدماتهم من المنشآت التي يعملون بها، وذلك قبل إلغاء بطاقات عملهم إذا كان لديهم فرص عمل حقيقية، وبالتالي لديهم رغبة في الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى. وأوضحت الوزارة أن الطلبات المقدمة من قبل العمال للموافقة على الانتقال بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بالاتفاق وقبل مرور عامين، يتم النظر فيها وبحثها لتحديد الطرف المسؤول عن انتهاء العلاقة بما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل. جاء ذلك خلال في ردود لجنة اللقاء المفتوح التي انعقدت أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، على عدد من الطلبات التي تقدم بها مراجعون للاستفسار عن الشروط الجديدة لانتقال العمال، والتي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري، لا سيما الاستثناء من شرط عدم إنهاء العلاقة العمالية بالاتفاق بين الطرفين، أو عدم بقاء العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين للانتقال إلى منشأة أخرى. وأكدت الوزارة أن القرارات الجديدة جاءت بهدف تعزيز المرونة وانتقال العمال داخل سوق العمل وفقاً لضوابط يجب الالتزام بها، وأهمها إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية أو بقاء عامين لدى صاحب العمل. وأشار إلى أنه لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أجازت الانتقال في حالات معينة يكون فيها صاحب العمل هو الذي أخل بالتزاماته المقررة قانوناً، أن يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة، والحصول على الحد الأدنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل أو الانتقال لشركة مملوكة لصاحب العمل نفسه أو يشارك فيها، أو الحالة التي لا يكون العامل فيها سبباً في إنهاء علاقة العمل. وأضافت أن الحالات التي يجوز بمقتضاها منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً مثل عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً، أما الحالة الثانية، فتشمل إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على الشهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، على أن يكون هناك حكم نهائي قد صدر لصالح العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل. وتشترط الإجراءات الجديدة في هذه الحالة لتطبيق هذا الحكم الصادر، ألا يتضمن ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه، ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل. وفيما يتعلق بالحالات التي يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل من دون اشتراط، مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، فتشمل الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، بشرط إلا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول “بكالوريوس فأعلى”، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني “دبلوم”، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث “ثانوية”. وتشمل الحالة الثانية إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، وفق الحالات المشار إليها، وتنص الحالة الثالثة على انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©