الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية» تنقض حكماً استبدل القصاص بالمؤبد

«الاتحادية» تنقض حكماً استبدل القصاص بالمؤبد
8 مارس 2011 00:09
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة استئناف الفجيرة بالسجن المؤبد لمتهم قتل زوجته، واعتبرت أن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية وللقانون، وذلك في ردها على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم. وتصدت المحكمة للحكم بنقضه، وقررت تطبيق عقوبة القصاص بحق المتهم، حسب ما نص عليه الشرع والقانون. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة قتل المجني عليها زوجته عمداً مع سبق الإصرار، بأن نوى قتلها وأعد لذلك مادة قابلة للاشتعال “كيروسين”، ومادة حارقة “حمض الخليك” وأخفاهما عن المجني عليها في سيارته واصطحبها بالسيارة ليلاً، إلى حيث تيقن من أن أحداً لا يمكنه إنقاذها، وقام بإسقاطها أرضاً ورضخ رأسها بحجر وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ثم سحبها وألقى بها في بئر في مكان الحادث وأشعل بجثتها النار حتى تيقن من وفاتها على النحو الثابت في التحقيقات، كما قام بإتلاف الهاتف النقال الخاص بالمجني عليها، وذلك بأن ألقى به في البئر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة معاقبة الجاني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. وحكمت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية بإعدام المتهم قصاصاً لقتله المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بالوسائل المتاحة عن التهمة الأولى، وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم باستئنافين، كما استأنف المتهم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف النيابة العامة، وقبول استئناف المتهم واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى وتأييد الغرامة المحكوم بها عن التهمة الثانية. وطعن المتهم المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة عليه، وطعن عليه أولياء دم المجني عليها أيضاً. وجاء في طعن المتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه ثبت على مسرح الجريمة وجود غترتين إحداهما بيضاء والأخرى حمراء، كما وجدت بصمات مجهولة المصدر، إلى جانب أن ملابس المجني عليها ورأسها كانا مبللين عند معاينة الجثة رغم أن البئر التي وجدت فيها كان خالياً من المياه، ما يفيد بوجود شخصين في مسرح الجريمة أحدهما ارتكب جريمة القتل والآخر حاول إنقاذ المجني عليها وأنه طلب تحقيق ذلك ولم تجبه المحكمة. ورأت “الاتحادية العليا” أن ما أورده الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفيها الرد الكافي المسقط لكل ما ساقه الطاعن من أوجه لإيجاد شبهات وتشكيك في صحة إسناد الاتهام. وقالت إن النعي لا يعد برمته إلا أن يكون جدلاً موضوعياً ولا تجوز إثارته أمام المحكمة، وبالتالي يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض. وفي ما يتعلق بنقض النيابة، فقد نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الشرع والقانون، ذلك أنه خفض العقوبة المقضي بها من الإعدام قصاصاً إلى السجن المؤبد، رغم أن أولياء الدم لم يتنازلوا عن حقهم في القصاص ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وارتبط طعن أولياء الدم بطعن النيابة العامة وحمل الطلبات نفسها والتي فصلت فيها المحكمة، وكان النعي فيه مرتبطاً معه ارتباطاً لا يقبل التجزئة من حيث وحدة الموضوع والأطراف فيما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه. ورأت “الاتحادية العليا” صحة وسداد النعي، وأشارت إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة المتهم المطعون ضده بجناية القتل العمد، واستبدل عقوبة الإعدام قصاصاً المقضي بها من محكمة أول درجة بعقوبة السجن المؤبد، وأهمل بذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يكون مخالفاً لأحكام الشرع والقانون وواجب النقض، مع التصدي وإنزال العقوبة الصحيحة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©