السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدورة المقبل

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدورة المقبل
7 مارس 2011 16:36
أبوظبي (الاتحاد)-اعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارها الخاص بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات المقررة هذا العام لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الخامس عشر. وينظم القرار الذي يتضمن 64 مادة القواعد العامة للانتخابات، والقواعد العامة للترشيحات، وقواعد الانتخابات، وضوابط الحملة الانتخابية، واللجنة الوطنية للانتخابات واختصاصتها، واللجان الفرعية وتشكيلها، وتشكيل اللجان الرئيسية الاعلامية والامنية ولجنة ادارة الانتخابات. ويأتي قرار اللجنة الوطنية للانتخابات المتعلق بالتعليمات التنفيذية بعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م، وعلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (4) لسنة 2006م، وحسب القرار فان الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة. والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة ، ويكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة، كما تعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات. وبموجب القرار يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها، ويمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط ، في حين اكد القرار ان لكل ناخب صوت واحد، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي. وبين القرار مهام اللجنة الوطنية للانتخابات والتي تتمثل بإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة، وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، الدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها، وصولا للإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي. وفيما يخص قواعد الترشيح، فقد اكد القرار انه لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح، مصحوباً بما يفيد إيداع مبلغ (1000درهم) في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات. وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات. وحسب القرار فانه يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة، وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح. ووفقا للقرار فانه إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية. وبين القرار قواعد الانتخابات، حيث يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وتبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم، في حين تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسئول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب. وحدد القرار ضوابط الحملة الانتخابية، فقد الزم كل مرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. ويحظر القرار على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية، فيما يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. واجاز القرار لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة، في حين لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية. ويلزم القرار المرشحين بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ (2) مليون درهم، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. وحظر القرار استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، ومنع استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية و شبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح. وتكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. وحسب القرار فانه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، ولكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وفقا لشروط، وإذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل يتم اختيار العضو التالي في عدد الأصوات بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالإمارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©