الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشرقي يصدر قانون إدارة النفايات الطبية في الفجيرة

الشرقي يصدر قانون إدارة النفايات الطبية في الفجيرة
9 مايو 2008 02:33
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قانون إدارة النفايات الطبية في إمارة الفجيرة رقم (1) لسنة ·2008 تضمن القانون (11) مادة وشملت المادة الأولى التسمية والتعاريف والمادة الثالثة نطاق تطبيق القانون حيث تسري احكام هذا القانون على كل من يزاول نشاطاً في مجال النفايات الطبية في الإمارة وتناولت المادة الرابعة المحظورات حيث يحظر على الأشخاص المعنيين بأحكام هذا القانون طرح نفاياتهم الطبية في الحاويات العامة المخصصة من قبل البلدية للنفايات العادية أو تسليم نفاياتهم الطبية إلى المنشآت غير المرخصة بنقل هذه النفايات في الامارة والمعتمدة من قبل القسم المختص بالبلدية، ومعالجة نفاياتهم الطبية في أي موقع داخل الامارة في غير محطات المعالجة المعدة من قبل البلدية خصيصا لهذا الغرض· وأشارت المادة الخامسة إلى الواجبات، التي يجب الالتزام بها من جانب الأشخاص والمنشآت العاملة في أنشطة ينتج عنها نفايات طبية او القائمين بإدارة النفايات الطبية، وأن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بالبيئة وان يحتفظوا بسجل لهذه النفايات يوضح فيه كميات وأنواع النفايات الطبية الناتجة عن مزاولة نشاطه، وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لاستلام هذه النفايات، وأن يحصلوا على ترخيص بيئي قبل مزاولة نشاطهم، وعلى المنشآت القائمة عند إصدار هذا القانون تعديل أوضاعها وفقا له· وأشارت المادة السابعة إلى الرسوم التي تستوفيها البلدية من مقدم طلب التخلص من النفايات الطبية ، وتؤول الرسوم والمصاريف المستوفاة إلى خزينة البلدية· وتضمنت المادة الثامنة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، وعلى الاخص الإجراءات التنظيمية لمباشرة القسم المختص أعماله بإدارة محطة المعالجة والمعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية وإعداد صيغ طلبات التخلص من النفايات الطبية· وتناولت المادة التاسعة من القانون التفتيش والضبط، بحيث يكون لمفتشي القسم المختص المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية وعلى مدير البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك رفع اسماء هؤلاء الموظفين لمعالي وزير العدل لإصدار قرار بمنحهم تلك الصفة او أي إجراء آخر· ويكون لهؤلاء المفتشين الحق في دخول المنشآت بغرض التفتيش والاطلاع على السجلات المشار إليها في هذا القانون، والقيام بتحرير محاضر الضبط في حال وجود مخالفات لأحكام هذا القانون وقانون حماية البيئة الساري في الدولة كما يكون لهم إصدار الأوامر للمخالفين من الأشخاص وممثلي المنشآت للمثول امام الجهات المعنية في الامارة لمعاقبتهم · وأشارت المادة العاشرة إلى العقوبات، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (100000) درهم كل من يخالف المادتين 3 و4 من هذا القانون مع مصادرة المواد والأشياء والأدوات المضبوطة، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرا في حال تكرار المخالفة، ولا يدخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات اشد ينص عليها أي قانون آخر، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تكرارها· وجاءت المادة الحادية عشرة بوجوب النفاذ على الجهات المعنية كلا فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية المنفذة له، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة·
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©