الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زواج الأم من شقيق «مُطلقها» لا يسقط حقها في حضانة أطفالها

30 مارس 2017 03:09
هزاع أبوالريش (أبوظبي) أكدت محكمة النقض بأبوظبي أن زواج الأم من شقيق زوجها السابق لا يسقط حقها في حضانة أطفالها، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص بأن زواج الحاضنة بذي محرم للمحضون لا يسقط حضانتها. وتفصيلاً، فقد رفع أب دعوى قضائية ضد طليقته، أشار خلالها إلى أنه رزق منها بطفلين، وأن زوجته أصبحت حاضنة للولدين بعد انتهاء زواجهما، إلا أنها تزوجت بأجنبي، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوي، مطالباً بإسقاط حضانة طليقته للولدين وضمهما إلى حضانته. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وإلزام الأب بالمصاريف، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة الأم لولديها، فقدمت الأم طعناً أمام محكمة النقض. وقال المحامي علي العبادي الحاضر مع الأم: إن حكم محكمة الاستئناف أخطأ عندما قضى بسقوط حضانة موكلته لولديها، استناداً إلى زواجها بأجنبي، رغم أن زوجها هو العم الشقيق والد المحضونين، فليس بغريب عنهما كما يدعي الأب، مضيفاً أن حضانتها لولديها كأم أصلح من غيرها؛ لأن الغريزة البشرية تقتضي أن أحرص الناس على الصغير هي أمه. وقال العبادي: إن قانون الأحوال الشخصية في مواده 143 و144 اشترط في الحاضنة إذا تزوجت لاستمرارية حضانتها، بأن تتزوج بشخص محرم للمحضون، سواء أكان هذا المحرم ممن له الحضانة، كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم، مطالباً من هيئة المحكمة نقض الحكم. لتصدر محكمة النقض حكماً بنقض حكم محكمة الاستئناف، وبضم حضانة الولدين إلى والدتهما وإلزام الأب الرسوم القضائية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©