السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رسوم موحدة لشهادات الولادة والوفيات على مستوى الدولة

3 ابريل 2010 00:55
أكد قانون قيد المواليد والوفيات تطبيق رسوم موحدة على مستوى الدولة للشهادات والوثائق وأية رسوم متعلقة بالمواليد والوفيات، وسيصدر بها قرار من مجلس الوزراء في وقت لاحق. وتعكف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد المقترحات اللازمة للائحة التنفيذية للقانون، وفتحت المجال لتلقي ملاحظات واقتراحات الأطراف المعنية لتطوير أساليب العمل في مجال قيد المواليد والوفيات. ويلزم القانون الذي صدر مؤخراً وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، بوجوبية التبليغ عن المولود الحي خلال 30 يوماً، وحدد الجهات الواجب قيامها بالتبليغ وجعل على رأسها المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيه الولادة. وألغى القانون التبليغ عن المولود شفوياً وجعله كتابياً فقط، وأجاز أن يكون اسم المولود مركباً أو مزدوجاً، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون نظاماً معتمداً لإجراءات حصول مجهولي الوالدين على شهادة الميلاد. ويضم القانون 32 مادة بعضها جديد يخص المواليد وأخرى للوفيات، مثل تولي السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر وإجراءات الدفن والإشراف عليها. ويعالج القانون تعدد الجهات المعنية بإصدار شهادات الميلاد ليحصرها في الطب الوقائي. وأشار القانون إلى ضرورة أن يكون التبليغ عن الميت خلال 72 ساعة، وإذا تأخر التبليغ وجب على الموظف قبول القيد ما لم يتجاوز مدة سنة من تاريخ الوفاة، على أن يتم تقديم طلب يشرح فيه الأسباب المؤدية إلى التأخير. ويعالج القانون الولادات غير الشرعية، وستضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط لقيد الولادة المنزلية. وفوض القانون اللائحة التنفيذية بمعالجة الإجراءات اللازمة لقيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة. تعريفات وإجراءات وخصصت المادة الأولى للتعريفات والتي تضمنت 13 تعريفاً، وأشارت المادة الثانية إلى أن أحكام هذا القانون تسري على جميع حالات المواليد والوفيات التي تقع وفق أحكامه. ونصت المادة الثالثة على أنه “يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون”. وتعد الوزارة سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج هذه السجلات والوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومدى حفظها. وحسب المادة الخامسة يجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك وهم: 1 - المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيه الولادة. 2 - والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته. 3 - القائم على شؤون الأسرة إذا توفي الأب قبل الولادة أو كان غائباً. 4 - من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. 5 - أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم. بيانات المولود وأكدت المادة السادسة أن التبليغ عن الولادة يكون كتابياً إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ويحرر التبليغ على النموذج المعد لذلك. ويجب أن يشمل البلاغ على البيانات يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها وجنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً أو مزدوجاً. وتشمل أيضاً الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميلادها وجنسيتها وديانتها ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد والاسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه. بالإضافة إلى اسم المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) وأي بيان آخر يرى الوزير إضافته بقرار منه. وذكرت المادة الثامنة، أنه يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتصدر إدارة الطب الوقائي شهادة ميلاد لكل مولود حي، وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ عن الولادة من أقاربه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد. أما المادة العاشرة، فقالت إنه إذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد مصدقة حسب الأصول. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة. المسؤولون عن التبليغ وأوجبت المادة الثانية عشرة، التبليغ عن المتوفى والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك: 1 - والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته. 2 - من حضر الوفاة من الأقارب البالغين. 3 - من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى. 4 - صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسؤول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها. 5 - الطبيب الذي أثبت الوفاة. 6 - أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص. ويكون التبليغ عن الوفاة كتابياً إلى إدارة الطب الوقائي التي يتبعها محل الوفاة على النموذج المعد لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد الإبلاغ عن حالات الوفاة الطبيعية والجنائية. أما المادة العشرون، فقالت، “ إذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود حي أو ميت بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقاً للمادتين 5، 12 وجب على الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة فيتم تقديم طلب لإجراء القيد من صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب إلى إدارة الطب الوقائي لتحيله إلى اللجنة التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل إلى الوزارة لتحيله إلى النيابة العامة المختصة. ولا يجوز إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كلاهما، في سجلات قيد المواليد والوفيات إلا بموجب حكم قضائي نهائي ويصدر من المحكمة المختصة وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان تسمى لجان المواليد والوفيات ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مقرها ونظام عملها وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات تغير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وبأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير. وتتولى السلطة المختصة المحلية تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقاً للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويصدر بتحديد نماذج السجلات ونماذج التبليغ والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من الوزير وعلى الجهات الصحية تقديم أية بيانات تطلبها الوزارة عن المواليد والوفيات. وأكدت المادة الثامنة والعشرون أنه تعتبر شهادة الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة. وتحدد رسوم الشهادات والوثائق وأية رسوم أخرى متعلقة بالمواليد والوفيات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأشارت المادة الثلاثون إلى أن وزير الصحة معني بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©