الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يناقش 246 مادة من مشروع قانون الشركات

«الوطني الاتحادي» يناقش 246 مادة من مشروع قانون الشركات
19 فبراير 2013 23:55
حمد الكعبي (أبوظبي) - واصل المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون الشركات الذي يتكون من “ 383” مادة، في جلسة تعتبر من أطول جلسات المجلس منذ تأسيسه قبل حوالي أربعة عقود، وذلك لأهمية هذا المشروع في مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي في دولة الإمارات. وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن هذه جلسة استثنائية في تاريخ المجلس لأهمية مشروع القانون وعدد مواده والمدة التي تطلبت لمناقشته، والتي استغرقت ثلاثة أيام وستسمر لليوم الأربعاء، وستكون سابقة في تاريخ المجلس مما يدلل عل أهمية وحيوية هذا المشروع. كما أن مشروع القانون تم التعامل معه بكل جدية من قبل أعضاء المجلس كونه من التشريعات التي تنظم جانبا كبيراً من جوانب الحياة الاقتصادية في الدولة التي تفخر بتجربتها التنموية المتميزة الرائدة. وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ووافق المجلس أمس بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على “ 138” مادة بعد أن ناقش واستحدث عدداً من فصول مشروع القانون وأبوابه ومواده وبنوده، حيث واصل مناقشاته من المادة “ 108 ولغاية المادة 246”. وشملت المواد التي ناقشها المجلس ووافق عليها الأبواب والمواد والبنود التالية: الشركات المساهمة العامة من حيث تعريفها وتأسيسها وعدد المساهمين وطبيعة المؤسس والالتزامات المفروضة عليه، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والتزام المؤسسين بهذا النظام، ولجنة المؤسسين حيث يختار المؤسسون من بينهم لجنة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس والتسجيل، وإجراءات التأسيس، ومساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة، وتقييم الحصص العينية. الدعوة للاكتتاب كما شملت الدعوة للاكتتاب العام والجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب، ومدة الاكتتاب وتوزيع الأسهم على المساهمين وتخصيص الأسهم، والإعلان عن عدم تأسيس الشركة، والبناء السعري للأوراق المالية، والجمعية العمومية التأسيسية، وجدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، وطلب إصدار شهادة التأسيس، وإصدار شهادة التأسيس، وإدراج أسهم الشركة في السوق المالي، وتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، والإطلاع على البيانات والمعلومات، وسجل المساهمين وسجلات الشركة، وشراء أصول خلال السنة المالية الأولى ، وإدارة شركة المساهمة العامة، وتكوين مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وآلية التصويت في انتخابات مجلس الإدارة، وعضوية الحكومة في مجلس الإدارة، والعضوية في مجلس إدارة عدة شركات مساهمة، وإبلاغ العضو عن تعارض المصالح، وجنسية أعضاء مجلس الإدارة، والتصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة والعاملين بالشركة. كما تضمنت المواد حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة، وصلاحيات مجلس الإدارة، وتمثيل الشركة، واجتماعات المجلس، وقرارات المجلس، وتغيب عضو مجلس الإدارة، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وإنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس، ومسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة، وتصرفات عضو مجلس الإدارة، والتصرفات الضارة بمصالح الشركة، ودعوى الشركة، ودعوى المساهم، وسقوط دعوى المسؤولية، وعزل أعضاء مجلس الإدارة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وبطلان القرارات. وناقش المجلس الفصل الثالث من مشروع القانون الذي جاء بعنوان “ الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة”، من حيث انعقاد الجمعية العمومية، إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، واعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحاً، وطلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية، طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية، وطلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية، واختصاص الجمعية العمومية السنوية، وحق حضور الجمعية العمومية، والرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية، وصلاحيات الجمعية العمومية، وسجل اجتماع الجمعية العمومية، ورئاسة الجمعية العمومية، ونصاب اجتماع الجمعية العمومية، والانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية. كما شملت مواد الفصل: جدول أعمال الجمعية العمومية، والتصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية، وقرارات الجمعية العمومية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والإطلاع على محاضر الجمعية العمومية، وإيقاف قرار الجمعية العمومية، وعدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات. رأس المال وناقش المجلس الفصل الرابع الذي حمل عنوان “ رأس مال الشركة المساهمة العامة”، من حيث رأس مال الشركة المصدر والمصرح به، وزيادة رأس مال الشركة وطرق الزيادة، وعلاوة الإصدار، وحق الأولوية، والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتوزيعها، وإدماج الاحتياطي في رأس المال، وتوزيـع الأسهم الجديدة، وتحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم، وتخفيض رأس مال الشركة، وطرق تخفيض رأس مال الشركة، وإجراءات تخفيض رأس مال الشركة، وقرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. وناقش الفصل الخامس بعنوان “ الأسهم والسندات والصكوك”، حيث شملت مواده: الحقوق المرتبطة بالأسهم، والقيمة الاسمية للسهم، وطبيعة الأسهم وقسائم الأرباح، والتصرف في الأسهم، ورهن الأسهم، ونقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق، ونقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق، ونقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي، وعدم قابلية السهم للتجزئة، وقيود تداول أسهم المؤسسين، والحجز على أسهم المساهم، عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم، وإبراء ذمة المساهم، وشراء الشركة لأسهمها، وإغفال قيد بيانات في سجل الأسهم، وحقوق المساهم، وتقديم مساعدة مالية للمساهم، ومساهمة الشريك الاستراتيجي، وشروط مساهمة الشريك الاستراتيجي، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وإصدار السندات أو الصكوك، وتحفيز موظفي الشركة بتملك أسهما، وشهادات الأسهم، وفقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك، وإصدار السندات أو الصكوك، وشروط إصدار السندات أو الصكوك، وزيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك، وتاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك، وحقوق حملة السندات أو الصكوك. كما ناقش الفصل السادس بعنوان “ مالية الشركة المساهمة العامة” وشملت مواده: إعداد حسابات السنة المالية تدقيق حسابات السنة المالية، والمعايير والأسس المحاسبية، ونشر الميزانية السنوية للشركة، والاحتياطي القانوني، والاحتياطي الاختياري، وتوزيع الأرباح. تأسيس الشركة وكان المجلس قد ناقش في الجلسة السابعة خلال يومي 12 و13 فبراير “108” مواد من مشروع القانون بعد أن عدل واستحدث وحذف عددا من مواده وبنوده وفصوله ، حيث شملت : تأسيس الشركة وإدارتها، ونسبة المساهمة الوطنية، واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وعنوان الشركة ومراسلاتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©