الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حفر الآبار في أبوظبي

حمدان بن زايد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حفر الآبار في أبوظبي
8 نوفمبر 2007 02:04
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر الآبار الجوفية والتي تحدد آلية إصدار تراخيص حفر الآبار الجوفية· وتأتي هذه اللائحة في إطار الجهود التي تبذلها هيئة البيئة - أبوظبي لوضع سياسات استخدام الموارد المائية وتخطيطها والقواعد المنظمة لهذا الاستخدام بطريقة مستدامة اقتصادياً وبيئياً بهدف المساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي· وأوضح ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة إن إصدار هذه اللائحة التنفيذية يهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الجوفية كأحد أهم المصادر بالإمارة، فبالرغم من الاستخدام المتزايد للمياه الجوفية في الثلاثين سنة الأخيرة إلا أنها ما زالت تشكل المصدر الرئيسي للموارد المائية المستغلة حالياً· وكشف أن المياه الجوفية تمثل نحو 79% من إجمالي المصادر المائية المستغلة غير أن 0,5% منها فقط مياه عذبة والباقي مياه عالية الملوحة مؤكدا أن تفعيل هذه اللائحة التنفيذية سيساهم في الحفاظ على المخزون الجوفي بالإمارة ويحد من الحفر العشوائي للآبار الجوفية· وأكد المنصوري أن هذه اللائحة ستساهم في وجود سجل لهذه الآبار وجمع البيانات اللازمة وتخزينها على قاعدة البيانات المركزية لموارد المياه والتي تقوم هيئة البيئة حالياً بتطويرها، وتشمل هذه البيانات تحديد التتابع الطبقي للخزانات الجوفية ومعرفة الطبقات الحاملة للمياه ودراسة وتحليل المخزون الجوفي بدقة كبيرة، كما سيتم من خلال هذه البيانات متابعة التغير في المخزون الجوفي من حيث الكمية والنوعية وأخذ التدابير اللازمة للحد من ذلك· وستساعد هذه البيانات في إعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار للتخطيط المستقبلي لاستخدام وتنمية الموارد المائية بصورة مستدامة· ولقد نصت المادة الثانية من اللائحة، والتي تقع في 21 مادة وسبعة أبواب، على أن يقوم الأمين العام لهيئة البيئة بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إصدار ترخيص حفر آبار المياه والبت فيها، ويجوز إعادة تشكيل اللجنة بتمثيل من جهات اتحادية أو محلية، بناء على توصية رئيس اللجنة· وحددت المادتان الثالثة والرابعة مهام وصلاحيات اللجنة والتي تتلخص بتلقي جميع الطلبات المقدمة لمنح تراخيص حفر الآبار، وتلقي طلبات مزاولة مهنة الحفر وتسجيل وتصنيف المقاولين المختصين في مجال الحفر· كما ستتولى اللجنة دراسة الطلبات في ضوء التقارير الفنية التي تعدها الإدارة المختصة والقيام بمنح أو رفض التوصية باستكمال المستندات لطلبات التراخيص بمزاولة مهنة الحفر· وقسمت اللائحة أنواع تراخيص الأنشطة التي يجب الحصول على ترخيص بها في مادتها الخامسة إلى نوعين، رخصة لحفر بئر جوفية جديدة أو صيانة بئر جوفية قائمة بزيادة عمقها أو قطرها أو تغيير خواصها وإحلال بئر جديدة محل بئر قديمة أو نقل وبيع المياه من البئر أو زيادة إنتاجية البئر واستبدال المضخة بأخرى ذات سعة أكبر، ورخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية· كما حددت المادة السادسة من اللائحة الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بهذه الأنشطة والتي تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة للإدارة المختصة بالهيئة على النموذج المعد لذلك بعد استيفاء كافة البيانات الواردة به وذلك في حالة طلب حفر البئر على نفقة طالب الترخيص· وفي حالة طلب حفر البئر على نفقة جهة حكومية مختصة يتم تقديم الطلب لهذه الجهة والتي ستقوم بدورها بتجميع الطلبات وإرسالها إلى الهيئة· كما حددت اللائحة الإجراءات المتبعة في إصدار الترخيص حيث يخطر الطالب مباشرة في حالة حفر البئر على نفقته الخاصة أو الجهة الحكومية التي سيتم الحفر على نفقتها بالإجراء المتخذ بموجب كتاب مسجل من الهيئة، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا فإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوما على تقديم الطلب، دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضا· ويجوز لأصحاب الآبار الذي صدر بحقهم رفض طلب الترخيص التظلم إلى الأمين العام لهيئة البيئة في خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في اللائحة دون رد· ويكون قرار الأمين العام في التظلم نهائيا، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى ودون تحصيل رسوم أخرى إضافية للبت في التظلم· وتشير المادة الثالثة عشرة من اللائحة إلى الإجراءات المتبعة في فحص طلبات تسجيل المقاولين كما تشير المادة الرابعة عشرة إلى كيفية تصنيف المقاولين إلى فئات وفقاً لنظام التصنيف المعمول به في الإمارة · ونصت اللائحة على أن عدم تجديد ترخيص مزاولة مهنة الحفر في الوقت المحدد مخالفة لإحكام هذه اللائحة ويحق للجنة فرض جزاءات مالية قدرها مائة درهم عن كل شهر تأخير· التزامات المقاول حددت المادة السادسة عشرة من اللائحة التزامات المقاول والتي تتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة عن الإعمال المسندة إليه ، بالإضافة إلى سداد قيمة التأمين عن هذه الأعمال والتي تتراوح بين 5,000 درهم لحفر وإنشاء خمس آبار أو أقل، و10,000 لحفر وإنشاء من ست إلى 20 بئرا و15,000 درهم لحفر أكثر من عشرين بئرا· كما تلزم اللائحة مقاول الحفر أو الاستشاري بإبلاغ الهيئة خلال 15 يوما من إكمال الحفر بتقرير الحفر حسب النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة· وتحدد اللائحة الاشتراطات البيئية التي يجب أن يتقيد بها المقاول أثناء تنفيذه لعمليات حفر الآبار وذلك لضمان السلامة المهنية والحفاظ على البيئة· شروط الحصول على الترخيص حددت المادة السابعة من اللائحة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص والتي تتضمن إرفاق نموذج طلب الحصول على الترخيص بحفر بئر جوفية بصورة من خلاصة القيد أو جواز السفر، صورة من الملكية أو حق الانتفاع للمزرعة أو الغابة أو المنزل أو الموقع المراد حفر البئر به، بالإضافة إلى خريطة للموقع موضحا عليها المكان المراد حفر البئر فيه· تناولت المادة الثامنة الرسوم المستحقة لأعمال الحفر والتي حددت بمائة درهم لكل عمل من أعمال الحفر، وفي حالة طلب الحفر على نفقة إحدى الجهات الحكومية تقوم الجهة الحكومية بتوريد رسوم غير مستردة إلى الهيئة وفقا للأعمال المطلوبة· حددت اللائحة في المادة الحادية عشرة شروط إصدار رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية من شركات المقاولات المتخصصة في أعمال الحفر والرسوم المستحقة والتي تصل إلى 500 درهم في حال طلب ترخيص جديد، و250 درهما في حال تجديد طلب الترخيص أو طلب رفع درجة المقاول إلى درجة أعلى
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©