الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأوراق المالية تقر نظام التداول عبر الإنترنت

الأوراق المالية تقر نظام التداول عبر الإنترنت
19 سبتمبر 2007 20:47
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماع عقد أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد نظاماً للتداول عبر الإنترنت يتضمن الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها، كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي حضره كل من معالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبي (نائب رئيس المجلس)، وسعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وسعادة حامد كاظم القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة وذلك في إطار سعي الهيئة الى تنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية· وقال بيان أصدرته الهيئة في ختام اجتماع مجلس الادارة إن اقرار نظام التداول عبر الانترنت يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية عامة وأعمال الوساطة خاصة، وأخذا في الاعتبار أن بعض شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بدأت بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت في إطار المنافسة بين هذه الشركات بتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بأعمال الوساطة· وكانت الهيئة قد قامت بالتعاون مع شركة Vinson & Elkins L.L.P العالمية بإعداد النظام، وذلك بعد الإطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية في هذا الجانب·· وكانت قد قامت بعرض المشروع على أسواق المال المرخصة في الدولة لإبداء الملاحظات· ويشتمل نظام التداول عبر الإنترنت على عدة محاور أساسية من أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت، وإجراءات دراسة طلب الترخيص، والتزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة، من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية، والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة· وفيما يتعلق بفصل الحسابات لدى شركات الوساطة قال بيان الهيئة الذي تلقت الاتحاد نسخة منه إن القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ونظراً لأهمية فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة· وكانت الهيئة قد عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض مع الأسواق المالية كما قامت كذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن· ووافق المجلس على مقترح بتعديل المادتين (،16 17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز الدورين الرقابي والإشرافي للهيئة على شركات الوساطة وترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين في الأسواق المالية المرخصة في الدولة· وسبق للهيئة إجراء دراسة للضوابط المتبعة حالياً بهدف اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية مصالح المستثمرين واستقرار المعاملات في الأسواق المالية· وتم في إطار هذه الدراسة الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية (الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، استراليا، اليابان، ماليزيـا، الهـند، السعودية، عُمان، مصر)، كما تم أيضاً -في السياق ذاته- التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة· وبهدف توفير خدمات متميزة للمستثمرين في الأسواق المالية بالدولة بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، وافق المجلس على إيجاد آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة، على أن يتم التنسيق لهذا الغرض مع الأسواق المالية من جهة وهيئة الإمارات للهوية من جهةٍ أخرى· وتتضمن الآلية التي تم إقرارها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تمهيداً لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق من بينها حصول موظفي شركات الوساطة المعتمدين من الهيئة على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) وذلك قبل بداية عام ،2008 وحصول كافة المستثمرين الجدد في الأسواق المالية في دولة الإمارات (المواطنين وغير المواطنين) على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) فوراً والمستثمرين الحاليين ابتداءً من عام 2008 كما أقر المجلس تعديل نص المادة (26) من النظام الخاص بالوسطاء للتأكيد على صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إيقاف الوسيط عن العمل أو إلغاء ترخيصه وشطبه من السجل، ويُعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة الوسيط، ويتم الشطب من السجل أو إلغاء الترخيص بقرار من الهيئة بناءً على توصية مجلـس إدارة السوق، وذلك في حال فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له· وإذا أخل إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له· أو في حال تخلف عن سداد رسم القيد أو الاشتراك السنوي أو عمولات السوق او إذا لم يُكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي يُحددها المجلس، بالاضافة الى توقف الوسيط عن دفع ديونه التجارية - حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو تم إشهار إفلاسه، او إذا تم حل الوسيط وتصفيته نتيجة قيام أي سبب من أسباب انقضائه، او رغب الوسيط بالتوقف نهائياً عن مزاولة مهنة الوساطة، على أن يقوم بتقديم طلب خطي لمجلس إدارة السوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه الفعلي·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©