السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون ?النظام ?المالي ?لحكومة ?أبوظبي.. يعزز الشفافية والمحاسبة

قانون ?النظام ?المالي ?لحكومة ?أبوظبي.. يعزز الشفافية والمحاسبة
7 مارس 2017 14:39
أبوظبي(الاتحاد) أصدر ?صاحب ?السمو ?الشيخ ?خليفة ?بن ?زايد ?آل ?نهيان ?رئيس ?الدولة، حفظه ?الله، ?بصفته ?حاكماً ?لإمارة ?أبوظبي، قانوناً ?بشأن ?النظام ?المالي ?لحكومة ?أبوظبي. ويتضمن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، 12 فصلاً و55 مادة، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة، يضمن عمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة. وبموجب هذا القانون، تكون دائرة المالية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذي كفاءة وفاعلية اقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال إعداد السياسة المالية للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وإعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وإدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، وتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية، وإعداد وإصدار نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من المجلس التنفيذي. كما تكون الدائرة مسؤولة عن إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي، ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية، وإعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، وغيرها من الاستثمارات الحكومية. ونص القانون كذلك على عدم جواز فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون، كما لا يجوز فرض أي رسومٍ أو تعديلها أو إلغائها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي. وألغى القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بما في ذلك إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لصالح الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق، والجهات التي يقرر المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو أي أسباب أخرى. وذلك ?كله مع ?مراعاة ?القوانين ?الاتحادية ?والاتفاقيات ?الدولية. وتقوم دائرة المالية بموجب هذا القانون بإعداد «دليل تسعير الخدمات الحكومية»، الذي يُعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والمستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية. ألزم القانون كل جهة ومؤسسة وشركة حكومية بإعداد وإصدار البيانات المالية نصف السنوية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية نصف السنة المالية، وإصدار بياناتها المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية، على أن ترسل نسخة منها إلى دائرة المالية. كما تتولى دائرة المالية تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشغيلية للمشتريات الحكومية والمزايدات وإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتطوير وتشغيل منصة تقنية المعلومات للمشتريات الحكومية «بوابة المشتريات»، واستخدامها في تسجيل الموردين وتحليل الإنفاق والتعهيد والشراء الإلكتروني، سواء أكان ذلك بعقود مركزية، أو غير مركزية، على أن تلتزم الجهات الحكومية باستخدامها عند الشراء. وتحديد السلع والخدمات التي سيتم شراؤها من خلال عقود مركزية وتوقيع العقود مع الموردين. ونص القانون على أنه يتعين على كل جهة حكومية إعداد وتقديم مشروع موازنتها وفق أحكام هذا القانون وتعليمات ونماذج الموازنة الصادرة عن الدائرة في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد لها من قبل رئيس الدائرة. وأكدت المادة 11 من القانون، حول موازنات المؤسسات والشركات الحكومية، أن الموازنة العامة لا تشمل موازنات المؤسسات والشركات الحكومية، حيث يكون لكل منها موازنة مستقلة، منوهاً إلى أن المؤسسات والشركات الحكومية تعد موازناتها السنوية في ضوء سياسة ملكيتها وبيان نوايا الأداء المالي المعد وفق القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وأن ترسل نسخة منها إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل سنة مالية. وأكدت أنه لا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون، وكذلك الاقتراض، إلا وفق القواعد الصادرة عن الدائرة والمعتمدة في المجلس التنفيذي، مؤكداً أن المؤسسات والشركات الحكومية تلتزم بتوزيع أرباحها وفق سياسة ملكيتها وتوريدها وفق تعليمات الدائرة. وأوضح القانون أن الدائرة تناقش مع الجهات الحكومية مشروعات موازناتها في ضوء السياسة المالية للإمارة والتعليمات والنماذج الصادرة عن الدائرة، وتعد الدائرة - بعد الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروعات موازنات الجهات الحكومية - مشروع الموازنة العامة، على أن تقوم برفعه إلى المجلس التنفيذي في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحادي عشر من كل سنة مالية. وأضاف القانون أن الاعتمادات المالية تمنح للجهات الحكومية، ولا يجوز منح اعتماد مالي لجهة غير حكومية، وفي حال عدم وجود جهة حكومية مختصة بالاعتماد المالي يمنح هذا الاعتماد للدائرة. وبين القانون أنه في حال تأخر أي جهة حكومية عن تقديم مشروع موازنتها في الموعد المحدد، تتولى الدائرة إعداد هذا المشروع بمعرفتها، بناء على الموازنات السابقة والمتغيرات العامة في الإيرادات الحكومية والسياسات المالية والإدارية. بحسب القانون، تخطر الدائرة كل جهة حكومية بموازنتها المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ عليها، على أن يتضمن الإخطار الصلاحيات المالية المقررة لها وقواعد تنفيذ الموازنة. وتقوم الدائرة بتوفير السيولة للجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المالية المقررة لكل جهة حكومية في الموازنة العامة، وتضع برنامجاً لذلك على مدار السنة المالية يمكن الجهات الحكومية من أداء مهامها وتنفيذ خططها وبرامجها وفقاً لما هو محدد في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. وتلتزم الجهات الحكومية بتحصيل إيراداتها فور استحقاقها، وعدم التراخي في تحصيلها وتوريدها لخزينة الإمارة. ولا يجوز للجهة الحكومية الارتباط أو الصرف دون وجود اعتماد مالي، كما لا يجوز للجهة الحكومية تعديل اعتماداتها المالية إلا في حدود الصلاحيات المقررة لها من المجلس التنفيذي. ويجب أن يتم استخدام الاعتمادات المالية في حدود الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز استخدامها إلا في تلك الحدود. وتلتزم الجهة الحكومية بالاعتمادات المالية للوظائف المدرجة في موازنتها، ولا يجوز استحداث أية وظيفة أو تعديلها إلا في حدود الاعتمادات المالية. وتلتزم الجهات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة. ولا يجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية كممول للأحداث والفعاليات، ما لم تكن مدرجة ضمن موازنتها السنوية، ويجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك. ونص القانون على أنه يجوز لرئيس الدائرة الموافقة على تكبد نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من المجلس التنفيذي، على أن يتم تضمين هذه النفقات في البيانات المالية للحكومة لإقرارها. نص القانون على أنه باستثناء ما هو مرخص به صراحة في هذا القانون، لا يجوز للجهات الحكومية اقتراض المال، كما لا يجوز لأي شخص أو جهة إقراض المال إلى الجهات الحكومية. وبين أنه يجوز لرئيس الدائرة، نيابة عن الحكومة، اقتراض المال من أي شخص أو جهة، سواء داخل أو خارج الإمارة لمصلحة الحكومة، أو الجهات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي. وباستثناء ما ينص عليه في أي قانون، يجب أن تودع جميع الأموال المقترضة بموجب هذا القانون في الحسابات المصرفية للحكومة أو حساب مصرفي لجهة حكومية، حسب تعليمات رئيس الدائرة. سلطة الاقتراض عن طريق إصدار الأوراق المالية بحسب القانون، تتضمن سلطة الاقتراض الممنوحة لرئيس دائرة المالية القدرة على اقتراض الأموال عن طريق إصدار الأوراق المالية العامة في دفعة واحدة أو أكثر مثل سندات الخزانة أو الأوراق التجارية، وعن طريق اتفاقية واحدة أو أكثر بين الحكومة والمصارف أو المؤسسات المالية أو وسيط مالي. وبين القانون أنه يجوز سداد جميع التزامات الدين المستحق نتيجة الاقتراض من قبل الحكومة وجميع نفقات الاقتراض المتعلقة به وتكبد أي رسوم وضرائب وعلاوات ومكافآت وعمولات وفوائد وأية نفقات متعلقة بهذه الأموال وذلك دون الحاجة إلى اعتمادات مالية. وعلى الدائرة عند الاقتراض التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاقتراض مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والمصرف المركزي في الدولة وغيرها من الجهات المعنية. وأكد أنه لا يجوز للجهات الحكومية أن تقرض المال لشخص أو جهة داخل أو خارج الدولة أو حكومة أخرى إلا في حدود الاعتمادات المالية، مبينا أن السلطة المختصة بالاقراض هي السلطة المختصة بتأجيل دفعات سداد القروض. ويكون لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة الاقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس التنفيذي وممارسة أي سلطة وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة له.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©