الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الريسي: لا تهاون في معاقبة مخالفي الاشتراطات

الريسي: لا تهاون في معاقبة مخالفي الاشتراطات
2 مارس 2017 21:36
أبوظبي ( وام) أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة تنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات من دون طيار «الدرونز». جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة في مقر شرطة الشارقة، وحضرها العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة العمليات وإدارة المرور والدوريات. وناقشت اللجنة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991م بشأن سلامة الطيران المدني ودليل إجراءات الشرطة، عند تلقي البلاغات المتعلقة بهذه الرياضة، واستعرضت اللجنة آلية تنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. وأشار اللواء الريسي إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني، لتقييم المخاطر والنطاق الجغرافي لمناطق حظر استخدام الطائرات من دون طيار «الدرونز»، والعمل على إلزام منافذ البيع وجهات التدريب وأندية الهواة باشتراطات الهيئة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة حتى لا تشكل خطراً على أمن وسلامة أجواء الدولة والطائرات المشغلة. من جانبه، أكد سعيد المدحاني من الهيئة العامة للطيران المدني في الورشة أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين، عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني، كل ضمن اختصاصه مشيراً إلى أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات من دون طيار «الدرون»، والتحكم عن بعد، والطائرات الشراعية، والطائرات ذات جناح ثابت، والطائرات المروحية «الجيروسكوبي» أو «أوتوجايرو». وجرى في الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني بالمادة 69 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تولى من دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران، وهو غير حائز الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لإحكام هذا القانون. كما نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©