الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اتحاد الكرة يعلن التعديلات الجديدة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

اتحاد الكرة يعلن التعديلات الجديدة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين
8 أغسطس 2007 01:12
أعلن اتحاد كرة القدم التعديلات الواردة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بناءً على ما ورد من الاتحاد الدولي للعبة '' الفيفا '' من تعليقات عليها حيث تضمن تعديل وحذف وإضافة بعض المواد الإلزامية حسب المبادئ العامة وتعليمات الاتحاد الدولي، على أن يسري العمل وفقاً لهذه التعديلات اعتباراً من أمس· وقد شهدت التعديلات على وجه الخصوص المواد التي تتعلق بقيد وتسجيل اللاعبين وبناء على هذه التعديلات تقرر: أولاً: تعديل مواعيد القيد والتسجيل للفريق الأول وفريق 20 سنة بحيث تكون فترة تسجيل اللاعبين المواطنين من هواة ومحترفين اعتباراً من 7 أغسطس وحتى 18 سبتمبر القادم· وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين المواطنين من هواة ومحترفين خلال الفترة من 6 يناير 2008 حتى 3 فبراير من نفس العام· ثانياً: تلغى جميع المواد والفقرات التي تشير إلى خلاف ما تقدم بشأن القيد والتسجيل للاعبين المواطنين والواردة بلوائح الاتحاد والتعميم السنوي رقم (1) للموسم الرياضي 2007-·2008 ثالثاً: يتم العمل بهذا التعديل اعتباراً من أمس· مواد محذوفة وتم حذف العديد من المواد وهي: المادة (1) التعريفات تم حذف التعريفات التالية:- - النادي· - العقد· - اللوائح· - اللائحة· المادة (38) حذف الفقرة الثانية من المادة إذا توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية:- أ- إذا حصل اللاعب الهاوي على استغناء أو موافقة خطية على الانتقال من ناديه الحالي· ب- إذا لم يقم النادي الحالي بتسجيل اللاعب الهاوي خلال فترات التسجيل المقررة بموجب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد· ج- إذا لم يشرك النادي الحالي اللاعب الهاوي المسجل له بنسبة تقل عن 10 في المئة من المباريات الرسمية التي يلعبها النادي خلال الموسم الرياضي، (ما لم يكن اللاعب موقوفاً بقرار معتمد من الاتحاد أو أي أسباب أخرى تكون راجعة لظروف خاصة باللاعب) على أن يراعى عند تقييم تلك الحالة ظروف اللاعبين ويكون تقدير توفر الظرف المبرر لانتقال اللاعب على أساس ما يسفر عنه بحث حالة على حدة· د- إذا تم قيد اللاعب الهاوي بالفريق الأول للنادي الحالي بذات وضعية الهواية لمدة خمسة مواسم رياضية تبدأ من تاريخ إقرار هذه اللائحة· هـ- إذا بلغ اللاعب الهاوي من العمر خمسة وعشرين عاماً ولا زال مقيداً للنادي بوضعية الهواية· المادة (39) إذا توافرت إحدى الحالات (ج·د·هـ) من المادة (38) من هذه اللائحة في عدد من اللاعبين المسجلين للنادي فإن الحد الأقصى للعدد المسموح به لانتقال اللاعبين من النادي الواحد خلال الموسم الرياضي الواحد هو عدد لاعبين اثنين وتكون أولوية الانتقال في هذه الحالة للاعب الأكبر سناً وفي حالة الخلاف يحال الأمر الى اللجنة· المادة (40) على اللاعب الذي تتوافر فيه إحدى حالات الانتقال المبينة أعلاه ويرغب في الانتقال من ناديه الحالي أن يتقدم بطلب إلى اللجنة التي تقوم بدورها باصدار قرارها· ثانياً: احتراف اللاعب الهاوي وانتقاله كلاعب محترف لأول مرة· المادة (41) على اللاعب الهاوي الذي يرغب في الاحتراف والانتقال كلاعب محترف أن يوقع عقده الاحترافي الأول لناديه الحالي· المادة (42) مع عدم الاخلال بما جاء بنص المادة (38) لا يجوز للاعب الهاوي الانتقال من ناديه الحالي للعب لدى أي من الأندية كلاعب محترف لأول مرة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية لناديه على ذلك· المادة (43) يجوز للاعب الهاوي الذي لم يوقع مع ناديه الحالي عقد احتراف خلال عامين من تاريخ تطبيق هذه اللائحة أن ينتقل بوضعية الاحتراف إلى أي من أندية الدولة على أن يراعى الآتي:- 1- إخطار ناديه الحالي برغبته في الانتقال كلاعب محترف قبل البدء في عملية التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه· 2- أن يقدم النادي الجديد عرضاً مكتوباً ومصدقاً وموقعاً من المخول بالتوقيع عنه إلى النادي المسجل به اللاعب يبين فيه شروط التعاقد وقيمة العقد وبدل الانتقال المقترح· 3- على النادي الجديد أن يرسل نسخة من العرض إلى اللجنة مرفق به شيك بنكي تعادل قيمته نسبة 10 في المئة من قيمة العرض المقدم للاعب لضمان جدية العرض وفي حال عدم قبول عرض النادي على اللجنة رد الشيك· 4- يحق للجنة مصادرة قيمة الشيك لصالح صندوق اللاعبين، وأن توقع العقوبات التي تراها مناسبة، والتي تدخل في حدود صلاحياتها أو التوصية إلى مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأشد (حسب الأحوال) في حالة ثبوت أي تلاعب من النادي الجديد أو اللاعب في العرض المقدم للنادي الحالي للاعب والمرسل نسخة منه إلى اللجنة· 5- إذا رغب النادي الحالي في الاحتفاظ باللاعب فعليه أن يقدم إلى اللاعب عرضاً مكتوباً يتضمن شروط التعاقد وقيمة العقد وارسال نسخة من العرض إلى اللجنة، وذلك في موعد غايته واقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام النادي الحالي لعرض النادي الجديد· 6- تكون الأولوية للتسجيل للنادي الذي قدم العرض الأكبر للاعب وفي حالة تساوي العرض المقدم من النادي الجديد والنادي الحالي من حيث الشروط وقيمة العقد فإن أولوية التسجيل تكون للنادي الذي يختاره اللاعب· 7- على النادي الذي تم قبول عرضه الالتزام بتحرير عقد احتراف مع اللاعب بنفس الشروط والامتيازات المبينة في العرض المقدم منه والمرسل منه نسخة إلى الاتحاد كحد أدنى· 8- إذا لم يلتزم النادي بتحرير عقد احتراف مع اللاعب وفقاً للعرض المقدم منه بعد صدور قرار اللجنة بقبول العرض فإنه يحق للجنة في هذه الحالة توقيع العقوبات المناسبة على النادي أو التوصية لمجلس إدارة الاتحاد بتوقيع العقوبات التي نراها مناسبة· 9- مع عدم الاخلال بنص البند أعلاه إذا لم يلتزم النادي الحالي بتحرير قعد احتراف مع اللاعب وفقاً للشروط الواردة بالعرض المقدم منه بعد قبوله فإن اللاعب يكون حراً في الاختيار بين بقائه في النادي الحالي أو الانتقال إلى أي ناد آخر دون حاجة إلى اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه· المادة (58) إذا انتقل اللاعب الهاوي للعب لدى أحد الأندية كلاعب محترف لأول مرة يستحق النادي المنتقل منه اللاعب الحصول من النادي الجديد على بدل انتقال لا تزيد قيمته عن 70 في المئة من قيمة عقد اللاعب مع النادي الجديد لمدة سنة حتى ولو كانت مدة العقد أقل من ذلك· المادة (66) يتعين على اللاعب الهاوي الذي يرغب في الانتقال الخارجي للعب لدى أحد الأندية الخارجية كلاعب محترف لأول مرة مراعاة الآتي:- أ- أن يخطر اللاعب ناديه الحالي قبل البدء في عملية التفاوض مع النادي الجديد· ب- أن يقدم إلى الاتحاد والنادي صورة من العرض الخارجي المقدم له من النادي الخارجي الذي يرغب في الانتقال إليه قبل التعاقد· ج- أن يحصل اللاعب على الموافقة الخطية لناديه على الانتقال الخارجي· المادة (67) لا يجوز للاعب الذي لم يراع أحكام المادة (65) من هذه اللائحة العودة للعب داخل الدولة إلا لناديه الذي كان مسجلاً له قبل انتقاله الخارجي، ولا يجوز للاعب العودة للعب لدى أي من أندية الدولة الأخرى الا بعد الحصول على موافقة ناديه الخطية على ذلك، ويستثنى من ذلك اللاعب الذي أمضى موسمين رياضيين في احترافه خارج الدولة إذ يحق للاعب في هذه الحالة العودة للعب داخل الدولة إلى أي من أنديتها دون الحاجة للحصول على الموافقة المبينة أعلاه· المادة (68) يتم إعمال المادة (66) من هذه اللائحة على الحالات التي تقع خلال الموسمين الرياضيين التاليين على تطبيق هذه اللائحة، وتسري على جميع اللاعبين بعد هذه المهلة قواعد انتقال اللاعب المحترف المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة· المادة (108) حذف الفقرة الأخيرة من البند رقم (2) والموافقة الخطية على الانتقال من النادي المنتقل منه اللاعب· المادة (148) يحق للنادي الذي يرغب في تسجيل اللاعب غير المواطن والذي يتوقف تسجيله على شهادة الانتقال الدولية أن يطلب من الاتحاد تسجيل اللاعب غير المواطن مؤقتاً في حال امتناع الاتحاد السابق عن إصدار هذه الشهادة دون ابداء أي جواب بعد 30 يوماً من تاريخ طلبها· ويصبح التسجيل المؤقت دائماً بعد مرور سنة واحدة من تاريخ طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب غير المواطن مع الوضع في الاعتبار أنه يمكن للجنة الأوضاع القانونية للاعبين (فيفا) أن تسحب مثل هذا التسجيل المؤقت إذا تقدم الاتحاد السابق خلال فترة السنة بأسباب مقبولة تفسر عدم اجابته لطلب شهادة الانتقال الدولية للنادي· المادة (149) لا يسمح للاعب الأجنبي المشاركة في أي مباراة رسمية للنادي المنتقل إليه خلال مدة (الثلاثين يوماً) المنصوص عليها بالمادة (142) من هذه اللائحة· المادة (150) يكون السبب الوحيد الذي يعطي النادي الحق في الامتناع عن اصدار شهادة انتقال اللاعب هو نزاع تعاقدي بين النادي واللاعب حول مدة سريان العقد· المادة (151) لا يجوز رفض اصدار شهادة انتقال اللاعب الدولية لأسباب مالية· المادة (171) اللاعب غير المواطن والمسجل كمحترف لا يعاد تسجيله كهاو قبل 30 يوماً من مباراته الأخيرة كمحترف ولا يدفع تعويضاً عند استعادة وضع هاو· إذا تم تسجيل اللاعب كمحترف في خلال 30 شهراً من كونه قد سجل كهاو في ناديه الجديد تعويض تمرينات· مواد إلزامية معدلة وتم تعديل عدد من المواد على النحو التالي: المادة (7) على اللجنة الالتزام بمواعيد وشروط تسجيل اللاعبين للعب في المباريات الرسمية الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والتقيد بالنماذج والاستمارات المعدة لذلك والتي يتعين على الأندية واللاعبين الالتزام بها· المادة (17) يجوز أن ترفع الشكاوى المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الدولي التي تكون الأندية أو اللاعبون التابعون للاتحاد طرفاً فيها إلى سكرتارية الاتحاد التي تقوم بدورها برفع الأمر لجهة الاختصاص بالاتحاد الدولي حسب كل حالة على حدة كما يجوز للمشتكي رفع شكواه إلى الاتحاد الدولي مباشرة· المادة (21) في حالة إعادة تسجيل اللاعب بوضعية الاحتراف خلال 30 شهراً من إعادة اكتسابه صفة الهواية فإن ناديه الجديد يدفع تعويضات التدريب إلى النادي السابق وفقاً لأحكام المادة (51) من هذه اللائحة· المادة (23) أن يبرم اللاعب عقد احتراف مع النادي وفق النظم والإجراءات القانونية لعقود العمل ومع مراعاة قواعد وشروط التسجيل· المادة (46) تعديل رقم المادة إلى (41) مع مراعاة المادة (40) من هذه اللائحة لا يحق للاعب الذي لا يزال عقده سارياً أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع أي من الأندية إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ستة أشهر ويتعين على النادي الجديد أن يخطر ناديه كتابياً قبل بدء عملية التفاوض مع اللاعب الذي يرغب في الانتقال إليه· المادة (51) تعديل رقم المادة إلى (46) يكون الحد الأدنى لمدة الإعارة الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل، ويجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف· المادة (54) تعديل رقم المادة إلى (49) النادي الذي انتقل إليه اللاعب بنظام الإعارة لا يحق له نقله إلى ناد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة ناديه المعار منه وموافقة اللاعب المعار على ذلك، ويجوز الاتفاق في عقد الإعارة على خلاف ذلك· المادة (55) تعديل رقم المادة إلى (50) تخضع إعارة اللاعبين إلى ذات القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين بما فيها النصوص التي تتعلق بنظام مكافأة الأندية التي تستثمر في تدريب وتعليم اللاعبين الشباب· المادة (81) تعديل رقم المادة إلى (72) يكون الحد الأقصى لعقد اللاعب خمس سنوات عدا لاعبي 18 سنة فيكون الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاث سنوات ولا يعتد بأي فقرة في عقد اللاعب تشير إلى فترة أطول من ذلك· المادة (85) تعديل رقم المادة إلى (71) يجوز للاعب الذي لم يلتزم ناديه بسداد مستحقاته المالية الواردة بالعقد في مواعيد استحقاقها لمدة شهرين متتاليين أو ثلاثة أشهر متقطعة أن يرفع الأمر إلى اللجنة للنظر في قرار فسخ عقده أو اتخاذ الإجراء المناسب الذي يكفل للاعب بمقتضاه حقوقه تجاه النادي وعلى اللجنة النظر بعين الاعتبار في شروط الفسخ التي تم تضمينها والاتفاق عليها بعقد اللاعب· المادة (86) تعديل رقم المادة إلى (77) يجوز للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى أن يتفاوض مع اللاعب خلال ثلاثين يوماً من إعلان هبوطه لتعديل بنود العقد من حيث امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية، ويمكن الاتفاق على ذلك في عقد اللاعب وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى اللجنة لاصدار القرار المناسب بعد بحث كل حالة على حدة· المادة (94) تعديل رقم المادة إلى (85) للجنة تطيق عقوبات انضباطية على الطرف المخل أو الذي أنهى العقد دون سبب مبرر ويجوز للجنة توقيع العقوبات المناسبة على النادي الجديد أو وكيل اللاعبين الذي ساهم أو شارك في إنهاء العقد لسبب غير مبرر· المادة (98) تعديل رقم المادة إلى (89) لا يكون اللاعب الهاوي أو المحترف مؤهلاً للعب في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية أو أي جهة أخرى مخولة من قبلهم إلا إذا كان هذا اللاعب مقيداً ومسجلاً لدى الاتحاد، ولا يمكن للاعب أن يسجل لأكثر من ناد واحد في نفس الوقت ويعد تسجيل اللاعب بمثابة اقرار بالموافقة على الالتزام بالنظم الأساسية واللوائح الخاصة بالفيفا والاتحادات القارية واتحاد الإمارات· وفي حال انهاء التعاقد بسبب عادل على الاتحاد أن يتخذ إجراءات في حدود صلاحيته لتفادي انتهاك العقود· المادة (105) تعديل رقم المادة إلى (96) على إدارة الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لكل لاعب مبيناً فيه التاريخ الرياضي للاعب والأندية التي شارك فيها وسجل بها اعتباراً من سن 12 سنة، وإذا وقع عيد ميلاد اللاعب بين موسمين يدون في سجل النادي الذي كان مسجلاً فيه في الموسم الرياضي الذي يلي عيد ميلاده· المادة (106) تعديل رقم المادة إلى (97) إذا ظهر اللاعب غير المسجل بالاتحاد بناد في مباراة رسمية يعتبر هذا اللاعب قد لعب بطريقة غير شرعية ومع عدم الاخلال بأية إجراءات قد تتخذ لمعالجة آثار هذه المشاركة غير المشروعة فإنه يجوز للجنة فرض عقوبات على اللاعب أو النادي ويحق للاتحاد والجهة المنظمة فرض العقوبات الأخرى التي يراها مناسبة· المادة (141) تعديل رقم المادة إلى (132) وفي جميع الأحوال، يقع على الطرفين المتعاقدين ضمان الالتزام بلوائح ونظم الاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن حماية القصر بشكل خاص، وفيما يتعلق بأوضاع وانتقالات اللاعبين الأجانب بشكل عام وفي جميع الأحوال لا يجوز للاعب الأجنبي المقيم في الدولة والذي لا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً (18) أن يوقع عقد احتراف لمدة أطول من ثلاث سنوات· المادة (153) تعديل رقم المادة إلى (139) يتوجب على النادي الذي يرغب في ابرام عقد مع لاعب غير مواطن محترف أن يعلم ناديه كتابياً قبل البدء في عملية التفاوض معه· ولا يحق للاعب غير المواطن المحترف التفاوض أو ابرام عقد مع ناد آخر إلا إذا كان عقده مع ناديه منتهياً أو سوف ينتهي خلال ستة أشهر وأي خرق لهذا النص يكون خاضعاً للعقوبات المناسبة وتطبق النصوص المحددة في الفصل الرابع من لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين ''فيفا'' على اللاعب غير المواطن المحترف الذي دخل في أكثر من تعاقد يغطي نفس المدة· المادة (157) تعديل رقم المادة إلى (143) يجوز للاعب غير المواطن المحترف أن ينهي عقده مع النادي من طرف واحد لسبب رياضي عادل ويكون تقدير توفر السبب الرياضي المبرر لانهاء العقد على أساس بحث كل حالة على حدة وفي جميع الأحوال لا يمكن للاعب المحترف أن ينهي عقده على هذا الأساس الا بعد مرور 15 يوما من آخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل فيه· المادة (159) تعديل رقم المادة إلى (145) في حالة إنهاء العقد دون سبب مبرر يستحق التعويض ويمكن أن يشترط ذلك التعويض في العقد ويتم توقيع عقوبات رياضية على الطرف المخل وعلى النادي الجديد الذي ساهم أو شارك اللاعب في ارتكاب هذه المخالفة· المادة (165) تعديل رقم المادة إلى (151) يجوز للأندية إعارة أو استعارة اللاعب غير المواطن من وإلى ناد آخر داخل أو خارج الدولة بموجب اتفاق كتابي بين اللاعب والأندية المعنية يتضمن نصوصاً تختص بنظام مكافأة الأندية التي تستثمر في تدريب وتعلم اللاعبين الشباب وتخضع تلك الإعارة إلى ذات الأحكام والقواعد والشروط والمتطلبات الواجب اتباعها في انتقال اللاعبين وتشمل النصوص الخاصة بتعويض التدريب وميكانيكية التضامن المنصوص عليها بلوائح الاتحاد الدولي على أن يراعى المتطلبات الآتية:- (تبقى المتطلبات كما هي باللائحة دون تعديل) المادة (169) تعديل رقم المادة إلى (155) لا يمكن للاعب المسجل بوضعية الاحتراف أن يعاد تسجيله كلاعب هاو إلا بعد مرور 30 يوماً على آخر مباراة لعبها كلاعب محترف ولا يدفع تعويضا أو بدل الانتقال عند إعادة اكتساب صفة الهاوي· المادة (170) تعديل رقم المادة إلى (156) في حالة إعادة تسجيل اللاعب بوضعية الاحتراف خلال 30 شهرا من إعادة اكتسابه صفة الهواية فإن ناديه الجديد يدفع تعويضات التمرين إلى النادي الذي قام بتمرينه حسب الملحق رقم (4) من لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين فيفا·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©