الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الصحة" تعلن شروط الترخيص لمراكز "خدمات" الهاتف

"الصحة" تعلن شروط الترخيص لمراكز "خدمات" الهاتف
4 أغسطس 2007 03:10
أعلنت وزارة الصحة عن وثيقة احكام مراكز الاتصال للمنتج الصحي التي تحدد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه الأماكن التي تقدم خدمات صحية عبر الهاتف باعتبارها خدمات مجانية أو للتعريف بأماكن الاستشفاء والمنتجات الطبية المختلفة· واشترطت وثيقة الاحكام التي اصدرتها ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة أن يكون الموقع مرخصا من الجهات الرسمية لتزويد خدمات الاتصال الهاتفى بالدولة ويراعي أحكام ادارة واستخدامات مراكز الاتصال وأن تكون المؤسسة مالكة مركز الاتصال مرخصة لمزاولة النشاط بالدولة من جهات الاختصاص وأن يلتزم مالك الموقع بأنظمة وأحكام الإعلانات الصحية الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر العام الحالي· وقال الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة إنه ينبغي أن يتوفر لموظفي الرد على الجمهور التأهيل المناسب للموضوعات المطروحة بالاضافة الى وجوب أن يشير المركز الى أن الخدمة مرخصة من ادارة الاعلانات الصحية بوزارة الصحة وأن يتعهد طالب الترخيص بتقديم شرح وتوصيف دقيق لآليات العمل والمواد التثقيفية والمعلوماتية المنوي تداولها بمركز الاتصال مدعم بالوثائق الثبوتية اللازمة· وأضاف أنه يتوجب كذلك على مالك الموقع تقديم قائمة بالمنتجات المزمع طرحها بمركز الاتصال بشرط أن تكون المنتجات مسجلة لدى ادارة الرقابة الدوائية أو مرفقة بافادة من ادارة الرقابة الدوائية تحدد تلك التي لا تحتاج الى تسجيل وأن تكون المنتجات التي لا تحتاج الى تسجيل مرخص بتسويقها بالدولة من جهات الاختصاص· ولفت الدكتور عبد الكريم الزرعوني الى الشروط الخاصة بحالة مراكز الاتصال الخاصة بالمكملات الغذائية حيث يشترط ان لا يتم الترويج لأغذية المواليد بأعمار أقل من ستة أشهر بل يجب التنويه الى أهمية الرضاعة الطبيعية وان لا توحي المعلومات المقدمة تصريحا أو تلميحا بأن المكملات الغذائية يمكن أن تكون بديلا للأنماط الغذائية الصحية الطبيعية بل على العكس يتوجب أن تشتمل المعلومات على التوعية اللازمة بأهمية الأنماط الغذائية الصحية الطبيعية· وأضاف أنه بالنسبة للأجهزة الطبية والصحية فيشترط أن تحمل شهادات اعتماد من جهة التصنيع وكذلك موافقة جهات الاختصاص فى وزارة الصحة· وقال إنه لا يجوز لمالك المركز استخدام المركز لغرض اجراء الابحاث الخاصة بالمنتج وتاثيراته وفعاليته أو الترويج له دون الرجوع الى جهات الاختصاص بوزارة الصحة، مؤكدا ضرورة أن يلتزم مالك المركز بحذف الاصناف التى يتم سحب تسجيلها او تداولها بالدولة بعد اخطار ادارة الاعلانات الصحية بدون ان تترتب على ذلك أية رسوم اضافية· وأوضح أن مدة الترخيص لمراكز الاتصال سنة كاملة أو لغاية انتهاء ترخيص مزاولة النشاط، لافتا الى انه يتم الغاء الترخيص الاعلاني مباشرة في حالة انتهاء أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط من جهات الترخيص لأي سبب كان· وأكد الزرعوني أن مخالفة أي من بنود الوثيقة تعرض طالب الترخيص للمساءلة القانونية أمام وزارة الصحة والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة مشيرا الى ضرورة توقيع الوثيقة المعدة لذلك من خلال ادارة الاعلانات الصحية في الوزارة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©