السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"الاتحادية العليا" تبرئ المتهم بتصوير السفارة الأميركية

"الاتحادية العليا" تبرئ المتهم بتصوير السفارة الأميركية
27 ديسمبر 2012
برأت المحكمة الاتحادية العليا شخصاً وجهت النيابة إليه اتهاماً بتصوير مبنى السفارة الأميركية بمنطقة السفارات بأبوظبي، ومصادرة الصور الخاصة بالواقعة. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم أثناء التقاطه صوراً لمبنى السفارة الأميركية، وبسؤاله في التحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهامات، وقال إنه كان يقوم بتصوير مبنى البرج المائل الكائن خلف مبنى السفارة، وأن التقاطه صوراً لمبنى السفارة غير مقصود، وقد حصل منه بطريق الخطأ. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة التقاط صورة لمبنى السفارة مخالفاً بذلك الحظر الصادر من السلطات المختصة، وطلبت معاقبته بالمادتين 82، 68 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. وقررت المحكمة خلال جلستها التي عقدت برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين محمد أحمدعبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، إصدار الحكم بالبراءة، مبينة في حيثياتها أن المناط في تجريم الفعل المسند إلى المتهم هو تعمد اتجاه إرادته إلى تصوير مبنى السفارة مع علمه بحظر التصوير من السلطة المختصة على اعتبار أن الجريمة عمدية لا تقوم إلا بتحقق العلم والإرادة في مسلك المتهم ويجب ثبوته على وجه القطع واليقين لا الظن والافتراض. وقالت المحكمة: "لما كان البين من قراءة وقائع الدعوى أن المتهم وإن قام بتصوير مبنى السفارة الأميركية إلى جانب البرج المائل إلا أن البين من الإطلاع على الصورة المضبوطة أنها تضمنت البرج بكامله والجزء الأيمن من مبنى السفارة وليس بكامله، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة دفاع المتهم من أنه كان يقصد تصوير البرج الذي صاحبه عرضاً وعلى سبيل الخطأ تصوير المبنى إلى جانبه ولاسيما أنه لو كان قاصدا تصوير السفارة لالتقط صورة للمبنى من جهة الواجهة الأمامية حتى يظهر التصوير بكامل أجزائها وهو ما لم يتحقق. وأضافت المحكمة، أنها مطمئنة أن المتهم قام بتصوير البرج المائل أثناء تواجده بالقرب من السفارة دون أن يتخذ الحيطة والحذر والدقة في عملية التصوير فالتقط الصورة التي حوت على جزء من مبنى السفارة، وإن عد ذلك خطأ من جانبه إلا أنه لم يصاحب فعله التعمد في التصوير الذي يعتبر الركن الأساسي، ولا تقوم الجريمة المسندة إليه إلا به، لذا يتعين القضاء ببراءة المتهم من الجريمة عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©