الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر اصطحاب حملات الحج والعمرة لواعظ غير مرخص من «الشؤون الإسلامية»

حظر اصطحاب حملات الحج والعمرة لواعظ غير مرخص من «الشؤون الإسلامية»
17 ديسمبر 2013 00:22
أبوظبي (الاتحاد)- حظر قرار بشأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، على أي شخص مهما كانت صفته من القيام بأعمال الوعظ والإرشاد أو إلقاء الدروس أو الخطب أو الإفتاء أو توزيع أي إصدارات أو منشورات في الحملة ما لم تكن معتمدة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامة والأوقاف، على أن يكون مالك الحملة مسؤولاً عن ذلك أمام أي من الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها. وحدد القرار رقم (30) لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، غرامات إدارية على المخالفين لأعمال مقاولة الحج والعمرة تصل إلى 100 ألف درهم. التزامات الحملة كما حدد التزامات الحملة خارج وداخل الدولة، وأن يفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم، وعدم مغادرة مالك الحملة المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج إلا بتصريح من المكتب، وعدم التصرف بالبيع أو التنازل عن البطاقة الصادرة من السلطة المختصة بالمملكة العربية السعودية لتصريح حاج بدون إذن مسبق من الهيئة أو المكتب. وحدد القرار الالتزامات في المجال الصحي، وفي مجال النقل والمواصلات، البري والجوي، وفي مجال السكن والخدمات في المشاعر المقدسة، وفي مجال أداء المناسك، وأية التزامات أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن. كما يجوز تحويل الحجاج والمعتمرين من حملة إلى حملة أخرى من حملات الدولة المرخصة بعد موافقة خطية مسبقة من الحجاج والمعتمرين والإدارة، أو المكتب والحملة المحول إليها معاً، كما أوجب إبرام عقود بين الجاج أو المعتمرين، وفي حالة المخالفة تطبق الجزاءات المقررة في هذا الشأن. القرار الوزاري ويحظر القرار الوزاري على أي شخص طبيعي أو اعتباري من داخل الدولة أو خارجها الإعلان عن الحملة بأية وسيلة من وسائل الإعلام. وحدد القرار آلية تشكيل مكتب شؤون حجاج الدولة، بأن يكون بقرار من رئيس الهيئة ويعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، وعلى الحملات القائمة حالياً تسوية أوضاعها بما يتفق وشروط الترخيص الواردة في هذا القرار والالتزامات المقررة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القرار، وحدد خطاب الضمان المالي بمليون درهم لكل حملة ترغب في المشاركة بموسم الحج. وألغى القرار اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة وأية لجان أخرى غير منصوص عليها في هذا القرار، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويحظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة. نشاط المقاولة وتتولى الهيئة تنظيم مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والإشراف عليه، ولها في سبيل ذلك القيام باستقبال طلبات الترخيص والتنازل عنه، وتحديد موعد استلام خطاب الضمان المصرفي لموسم الحج من الحملة، وإعداد واعتماد نماذج طلبات الترخيص، إعداد واعتماد نماذج العقود التي تبرمها الحملة مع الحجاج والمعتمرين والجهات التي توفد أياً منهم. كما تقوم باستلام البيانات، ووضع الضوابط الخاصة بالطاقم الإداري للحملة، وإعداد البطاقات التعريفية للحجاج، وإصدار وتجديد وإلغاء التراخيص طبقاً لأحكام هذا القرار، والموافقة على طلب الحملة باقتصار نشاطها على مقاولة العمرة، وتحديد أعداد تراخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة وفقاً للأعداد السنوية للحجاج والمعتمرين، وفض النزاع الذي يحصل بين الحملات والحجاج والمعتمرين وتضمن القرار تشكيل لجنة التراخيص، في الهيئة من خلال لجنة تسمى (لجنة التراخيص) يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة، وتختص بالعديد من الأمور الخاصة في الطلبات المقدمة من مقاولي الحملات وإصدار التراخيص وتجديدها وعدد الحجاج لكل حملة، وكذلك توقيع الجزاءات على الحملات المخالفة، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس إدارة الهيئة. سكن الحجاج كما تضمن القرار تشكيل لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر بالهيئة، وتتولى التفتيش على المساكن في المشاعر يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة، وتتولى الاختصاصات الخاصة بسكن الحجاج خلال أداء الفريضة كافة. واستثنى القرار من ذلك، إذا ما كان سكن الحجاج في فنادق فئة أربعة نجوم فما فوق، وإذا كان السكن في ذات المباني التي لم يمض عام على اعتمادها السابق من قبل الهيئة ما دامت لم تجر عليها أية تعديلات وكانت حاصلة على تصريح إسكان من السلطة المختصة عن ذات السنة. طالب الترخيص كما حدد القرار شروط طالب الترخيص، ومن بينها أن يكون مواطن ولا يقل عمره أقل عن 25 سنة، ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة ويستثنى من ذلك الحاصلين على ترخيص بمزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة قبل العمل بهذا القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة، وألا يكون من موظفي الهيئة أو من موظفي السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف. مستندات الترخيص كما حدد القرار مستندات الترخيص المطلوبة، وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة، وحدد مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد، كما حدد التزامات الحملة داخل الدولة، وحدد الضمان المالي وأوجب على الحملة المرخصة أن تقدم للهيئة ضمان مالي لموسم الحج بمبلغ (1.000.000) مليون درهم، وذلك في الموعد التي تحدده الهيئة، ويسدد الضمان المالي بموجب خطاب ضمان مصرفي بنصف المبلغ صادر باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة دون قيد أو شرط، والنصف الآخر بموجب شيك باسم الحملة أو مالكها، ويصرف الضمان المالي عند طلب الهيئة من غير توقف على موافقة الحملة أو مالكها، وتعد خطابات الضمان والشيكات أو المتبقي منها لأصحابها بعد اعتماد التقرير المقدم من المكتب وفي الموعد الذي تحدده الهيئة. وأجاز القرار بناءً على طلب الحملة وموافقة الإدارة زيادة عدد الحجاج المصرح به في موسم الحج، وفي هذه الحالة يجوز للجنة الترخيص تقرير ضمانات إضافية على الحملة عن كل حاج زائد، بحيث لا يقل عن (50%) من قيمة عقد كل حاج. الجزاءات ويجازى كل من يخالف أحكام هذا القرار، بأحد الجزاءات الإدارية التالية، بالغرامة أو الإيقاف، أو الإلغاء أو تنزيل نوعية النشاط، ويجوز بحسب القرار لكل من ألغي ترخيص حملته أن يتقدم بطلب إعادة ترخيصه للهيئة، وتسري عليه شروط الترخيص لأول مرة الواردة في هذه القرار بما فيها قصر الترخيص على مزاولة نشاط مقاولة العمرة دون الحج لمدة سنتين متتاليتين. ويجوز للحملة التي تم تنزيل نشاط ترخيصها من مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة إلى مزاولة نشاط مقاولة العمرة فقط من معاودة مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة بعد موافقة لجنة التراخيص ويحظر على موظفي الهيئة أو الموظفين العاملين لدى السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف العمل أو المشاركة في أي حملة مرخصة بأي صفة كانت. وحدد القرار آلية تشكيل مكتب شؤون حجاج الدولة، بقرار من رئيس الهيئة ويعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، وعلى الحملات القائمة حالياً تسوية أوضاعها بما يتفق وشروط الترخيص الواردة في هذا القرار والالتزامات المقررة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. وألغى القرار اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة وأية لجان أخرى غير منصوص عليها في هذا القرار. كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره منه واستثنى المادة 11 فيكون العمل بها اعتباراً من موسم حج عام 1435 هـ. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013 في شأن رسوم تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة. حيث قرر: أن تستوفى رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة على النحو الآتي رسوم التراخيص، وتشمل ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة عند الإصدار 20.000 والتجديد 10.000 وبدل فاقد 500. ويتم تقاضي رسوم بدل فتح فرع للحملة عند الإصدار 10.000 والتجديد 5.000 وبدل فاقد، والتنازل عن الترخيص لصالح طرف آخر عند الإصدار 10.000 والتجديد - وبدل فاقد، وتعديل بيانات في الترخيص عند الإصدار 10.000 والتجديد - وبدل فاقد، وإلغاء ترخيص عند الإصدار 1.000 والتجديد - وبدل فاقد، ترخيص وكيل عن حملة أو صاحبها في موسم الحج والعمرة عند الإصدار 10.000 والتجديد - وبدل فاقد 500. كما حدد القرار رسوم الخدمات الإدارية الأخر، سواء عند التجديد أو الإصدار أو إستخراج بدل فاقد، وتُحصل الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. محمد مطر الكعبي: القرار الجديد يضمن حقوق الحجاج وأصحاب الحملات أبوظبي (الاتحاد)- رحب الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد مجلس الوزراء الموقر، النظام الجديد المنظم لأعمال الحج والعمرة، والذي جاء ميسراً للطرفين الحجاج والحملات، ويضمن الحقوق، وأصبح من السهولة معرفة جميع الجزاءات المترتبة على كل مخالفة. كما أعطى الهيئة الحق في توقيع المخالفات حسبما تم اعتماده، حيث رتب القرار الأمور الخاصة بذلك، وأنصف أصحاب الحملات والحجاج، ونظم العلاقة بينهما، كما حدد شروط الشطب الخاصة بالحملات، وأن الفترة السابقة كانت هذه الأمور تنظم من خلال الوزير المختص، والآن أصبحت معتمدة من مجلس الوزراء الموقر. الجزاءات الإدارية مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة دون ترخيص من الهيئة حدد القرار غرامة إدارية 100 ألف درهم، وعدم قيام طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره بصدور موافقة الهيئة على منحه الترخيص يلغى ترخيصه، وفي حال عدم تجديد ترخيص الحملة أو أي فرع لها بعد مرور 30 يوماً من انتهائها يغرم 5000 عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 60000. وفي حالة مرور سنة على انتهاء ترخيص الحملة دون أن يتم تجديد ترخيصها، يلغى الترخيص. تغيير سكن حجاج الحملة التي وافقت عليه لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر دون إخطار الإدارة أو المكتب في الموعد المحدد من قبل الهيئة، أو وعدم الإبلاغ عن العنوان في المشاعر أو أي تعديل فيه فور وصول الحملة إليها، أو عدم مرافقة مالك الحملة أو وكيل معتمد عنه من مواطني الدولة توافق عليه لجنة التراخيص للحملة في موسم الحج والعمرة توقع غرامة إدارية 50 ألف درهم مع إلغاء الترخيص للحالة الأخيرة. في حال ثبوت مشاركة حملة في موسم الحج أو مالكها أو وكيل عنها أو أي إداري يعمل فيها سبق إلغاء ترخيصهم أو إيقافهم مع حملة أخرى مرخصة دون ترخيص من الهيئة بالمشاركة غرامة إدارية 50.000 درهم تفرض على الحملة المرخصة والمشارك الملغى أو الموقوف مع إلغاء ترخيص الحملة المرخصة والمشارك. تحويل الحجاج أو المعتمرين إلى حملة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الحجاج أو المعتمرين ومن الإدارة أو المكتب والحملة المحول إليها معاً، غرامة إدارية 50.000. تأجير رخصة الحملة أو أي فرع لها للغير، أو تأجير مقر الحملة أو أي فرع لها للغير، غرامة إدارية 50.000 مع إلغاء ترخيص الحملة وفروعها، وتجاوز عدد الحجاج المخصص للحملة دون الحصول على موافقة الإدارة أو المكتب، غرامة إدارية 50.000 مع إنذار نهائي بعدم التكرار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الحملة مع سداد غرامة (50.000) عدم توفير وسائل النقل المتفق عليها طبقاً للعقد وهذا القرار غرامة إدارية 20.000 مع تحمل الحملة لنفقات نقل الحجاج أو المعتمرين إلى حملة أخرى، وعدم الالتزام بشروط التغذية، أو الإسكان، وأو التخلف عن التفتيش على المساكن، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم مع تحمل الحملة تعويض المتضرر من الحجاج أو المعتمرين بمبلغ (150) درهم عن كل وجبة لم يتم توفيرها لكل حاج أو معتمر. جزاءات خاصة بمخالفة الشروط والتعليمات المقررة لإسكان الحجاج في المشاعر، وعدم توافر أطباء أو وعاظ أو إغفال معلومات الحاج والمعتمر، أو عدم مراعاة الفصل بين النساء والرجال من غير المحارم، أو عدم تقديم الضمان المالي في موعده وغيرها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©