السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد حصول سعودية على 250 ألف درهم مؤخر صداق

10 ديسمبر 2013 01:00
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة استئناف الشارقة القاضي بإلزام مواطن بسداد مؤخر صداق قيمته 30 ألف درهم لمطلقته السعودية الجنسية، والذي استندت “استئناف الشارقة” فيه إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مجال تطبيق أحكام القانون المذكور، مقصور على عقود الزواج بين المواطنين دون سواهم من الأجانب. وأوضحت أن الغرض الذي صدر من أجله القانون كبح جماح غلاء المهور في زواج المواطن بالمواطنة وما أدى إليه من إعاقة الكثير من المواطنين عن الزواج بالمواطنات وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات فجاء ذلك ليعالج هذه الحالة الاجتماعية وليحث المواطنين على الزواج بالمواطنات، لافتة الى أن أحكام هذا القانون لا تسرى على الزواج الذي يكون طرفاه أو أحدهما من الأجانب. وجاء ذلك إثر نزاع قضائي بين مواطن ومطلقته السعودية الجنسية حول مؤخر الصداق، وطعنت على حكم قضائي تم بموجبه خفض قيمة مؤخر الصداق. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها، أن الثابت بالدعوى أن الطاعنة ليست من مواطني دولة الإمارات وإنما من الأجانب حيث إنها تحمل الجنسية السعودية ولا يسري على عقد زواجها من المطعون ضده – وهو إماراتي الجنسية القانون رقم 21 لسنة 1997 سالف الذكر ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه. وفي تفاصيل الدعوى أن الطاعنة أقامت دعوى أحوال شخصية بالشارقة الشرعية على المطعون ضده على سند من أنهما كانا زوجين وأنه طلقها ولم يسلمها مؤخر صداقها وقدره 250 ألف درهم إماراتي، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بمبلغ عشرين ألف درهم ما تستحقه من مؤخر الصداق وفق نص القانون الاتحادي 21 لسنة 1997. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم، حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة مؤخر الصداق بقيمة ثلاثين ألف درهم، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وطعنت المدعية على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها سعودية الجنسية وأن موضوع الدعوى هي المطالبة بمؤخر صداقها وقدره مائتان وخمسين ألف درهم حسب ما هو متفق عليه في عقد الزواج، ولما كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون الخاص بتحديد المهور وهو القانون الخاص بحالات الزواج بين المواطنين والمواطنات الإماراتيين فقط دون غيرهم، وأنه لا محل لإعماله بالنسبة لها لأنها سعودية الجنسية وفق ما هو مثبت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها سداد النعي، حيث إن القانون رقم 21 لسنة 1997 لا ينطبق عليها، ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه، لافتة الى أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الأمر وأسس قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وتحديد مؤخر صداقها بمبلغ ثلاثين ألف درهم، آخذاً بهذا القانون رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى، موضحة أن الحكم جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©