الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية» تلغي حكماً أدان متهماً بسرقة ماله

4 ديسمبر 2014 00:40
إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء حكم قضى بحبس متهم شهراً مع إيقاف الحكم ثلاث سنوات والإبعاد خارج الدولة، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة سرقة المال المنقول والمملوك للمجني عليه، بنية تملكه، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 390 من قانون العقوبات.وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراً عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة، وأستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة الطاعن شهراً واحداً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء الأمر بالإبعاد، فأقام المتهم طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.وطعن المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الأوراق حينما أدانه، عن تهمة السرقة، والثابت من أقوال المجني عليه أن المال المدعى بسرقته «هاتف بلاك بيري واكسسوارات»، إنما هي مملوكة له ومن ثم ينعدم أحد أركان جريمة السرقة، وهو ركن أخذ مال الغير، فضلاً عن أن المحكمة إدانته عن سرقة «اكسسوارات» وهي أشياء غير معلومة ومن ثم ينعدم الركن الثاني، والذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن طعن المتهم في محله، حيث إن جريمة السرقة تتطلب لقيامها اختلاس المال المملوك للغير على غير إرادة مالكه بقصد إضاعته عليه، وكان البين من الأوراق ومما حملته تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أن المتهم «الطاعن» كان يعمل لدى المجني عليه، وأنه أحضر هاتف بلاك بيري لبيعه في المحل لحسابه، وأنه بانتهاء علاقة الشراكة بينهما حضر إلى المحل واسترد هاتفه، وهو ما أكده المجني عليه في محضر التحقيقات أن المتهم الطاعن أحضر هاتفه النقال نوع بلاك بيري لبيعه لحسابه الخاص، ومن ثم فإن – الهاتف ومتعلقاته ملكاً للمتهم ولم تدخل في ملكية المجني عليه، وبذلك ينعدم أحد أركان جريمة السرقة وهو اختلاس مال مملوك للغير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©