الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سجن موظفين 3 سنوات وتغريمهما 21 مليون درهم لإدانتهما بتقديم رشوة

3 يناير 2013 12:53
أبوظبي (الاتحاد)- دانت محكمة جنايات أبوظبي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين، والمدير العام السابق لفرع الشركة في أبوظبي، بتهمة تقديم 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهما رشوة إلى موظف في إحدى الشركات، وقضت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس قيمة مبلغ الرشوة المقدمة، بما يعادل أكثر من 21 مليون درهم. ودانت المحكمة الموظف بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية للمبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة. وكانت نيابة الأموال أحالت كل من الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين العاملة في أبوظبي، والمدير العام السابق لفرعها في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهماً إلى موظف في إحدى الشركات مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على شركة التأمين. وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله لدى الشركة المجني عليها، بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث بالمخالفة للقانون، وإيداعها في حسابات المتهم الأول الموجودة داخل الدولة وخارجها، كما تبين أن المتهم الأول هرب من الدول بمجرد علمه باكتشاف جريمته. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات أبوظبي، شطب قضية الطبيب الجنوب أفريقي سيريل كارابوس المتهم بقتل طفلة بالخطأ خلال عمله طبيباً زائراً في أحد مستشفيات أبوظبي عام 2002، من جدول جلساتها وعدم النظر فيها إلا بعد توفير المستندات المطلوبة كافة، مع إعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال المستندات التي تطلبها المحكمة، ومنها أصل الملف الطبي للطفلة المجني عليها. وكان المتهم وهو متخصص في طب الأطفال، قدم للمحاكمة بتهمة التزوير في محرر رسمي عبارة عن تذكرة علاج صادرة من مستشفى خليفة، أثبت فيها على غير الحقيقة إعطاءه صفائح دموية لطفلة مريضة بسرطان الدم، بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ بإخلاله بما تفرضه أصول مهنته، وذلك بعدم إعطاء الطفلة المجني عليها صفائح دموية في الوقت المناسب ما عجل بوفاتها، وذلك خلال عمله طبيباً زائراً في أحد مستشفيات أبوظبي عام 2002، بحسب قرار المحكمة الذي صدر خلال جلسة أمس. وكانت المحكمة أجلت القضية مرات عدة لطلب أصل ملف القضية الذي قدم ناقصاً في البداية، ثم تبين أنه ينقسم إلى قسمين اعتقد الموظف المختص أن كلا منهما، صورة مطابقة للآخر لذلك زود المحكمة بأحدهما فقط، ثم تم إحضار الملف وتم تصويره بحضور موظف من هيئة صحة أبوظبي والمتهم ومحاميه، إلا أن الدفاع عن المتهم أصر على ضم أصل الملف إلى القضية، وذلك لإرساله إلى المختبر الجنائي والتأكد من التزوير، حيث لا يمكن التعرف إلى التزوير إلا بوجود المستند الأصلي لدى المختبر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©