* أعطاني والدي مبلغا من المال لأشتري لحماتي جهاز تكييف فصرفت المبلغ وأرسلت غيره إلى حماتي لشراء جهاز التكييف فهل يمكنني اعتبار المبلغ الذي أرسلته من زكاة مالي؟
** تصرفك في المبلغ الذي أعطاه لك والدك لتشتري به التكييف لحماتك لا يجوز، ولذا فإن عليك رد المبلغ للوالد أو شراء المكيف الذي أمرك به، لأن هذا المال يعتبر أمانة عندك، وقد قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، «سورة النساء: الآية 58»، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». وأما إرسالك شيئا من المال لحماتك من أجل التكييف واعتبار ذلك زكاة، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كانت هي فقيرة، ونويت الزكاة قبل دفعه وليس للمزكي التدخل في كيفية صرف الفقير لمال الزكاة.