الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحديد رسوم التصرفات والمناطق الاستثمارية في أبوظبي

تحديد رسوم التصرفات والمناطق الاستثمارية في أبوظبي
22 ابريل 2019 02:47

سيد الحجار (أبوظبي)

أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، الدليل القانوني للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي، تحت عنوان «اعرف حقوقك كمستثمر عقاري في أبوظبي»، والذي يوضح القوانين والتشريعات الشاملة والمنظمة لسوق العقارات والاستثمار في الإمارة.
وقال راشد الكعبي، مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري بالإنابة بالدائرة، لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض سيتي سكيب أبوظبي الأسبوع الماضي، إن الدليل يوفر كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر قبل دخول السوق العقاري، مثل قواعد الملكية العقارية ومناطق تملك الأجانب، ورسوم تسجيل التصرفات العقارية، وكيفية تمويل العقارات، وفض المنازعات.
وأشار الكعبي، إلى أن الدليل حدد 20 منطقة استثمارية في أبوظبي، هي شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، ومنطقة الريف، وجزيرة اللولو، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وسيح السديرة، ومدينة مصدر، وجزيرة المارية، وتخصيص قطعة أرض لشركة أبوظبي للمطارات، وتخصيص قطعة أرض لشركة أبوظبي للموانئ، وتخصيص قطعة أرض من حوض الفلاح، وجزيرة فاهد، ومشروع حد السعديات، والأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، وجزيرة نواري، وقطعة الأرض المخصصة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وجزيرة الجبيل، والشامخة، وكاسر الأمواج.
ولفت الكعبي إلى أنه بعد صدور قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية مؤخراً، فإنه يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حيث نص القانون على أن غير المواطنين من شخصيات طبيعية أو اعتبارية، يمكنهم تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات، مما يزيد الطلب على العقارات بالمناطق الاستثمارية، موضحاً أنه سابقاً كان يسمح للأجانب بتملك الطبقات فقط دون الأرض في المناطق الاستثمارية.
وأوضح أن العام الحالي شهد صدور قرار المجلس التنفيذي بتخصيص المنطقة الاستثمارية العشرين وهي كاسر الأمواج، بينما شهد العام الماضي تحديد 3 مناطق استثمارية، هي قطعة الأرض المخصصة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وجزيرة الجبيل، والشامخة، والتي تشهد تطوير مشروع «الريمان» لشركة الدار العقارية.
ولفت الكعبي إلى تحديد الدليل لرسوم تسجيل التصرفات العقارية، وهي رسوم مالية يدفعها أطراف العقود العقارية، مع مراعاة قرار المجلس التنفيذي رقم (336) لسنة 2018 بشأن تخفيض وإلغاء بعض رسوم خدمات البلدية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الرسوم تختلف حسب نوع العقود وقيمة العقار ومدة سريان العقد.
وبحسب الدليل، تقدر رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص المطور الرئيسي، ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري 45 ألف درهم، واعتماد وتسجيل مشروع التطوير العقاري (الجديد) في سجل التطوير العقاري، ويشمل تسجيل وإيداع مخططات التطوير والتقسيم وأنظمة الإدارة (الطبقات/‏‏ المجمع/‏‏المبنى) وفق مقتضى الحال 135 ألف درهم عن كل مشروع.
وتقدر رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص الوسيط (الشخص الاعتباري)، ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري 900 درهم، وتسجيل عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والموكل في سجل التطوير العقاري (ويشمل عقد الوكالة الرئيسي أو الفرعي) 450 درهماً عن كل عقد، وتسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري 200 درهم.
وفيما يتعلق برسوم تسجيل التصرفات الواردة على الوحدات العقارية على المخطط في السجل العقاري الأولي، تم تحديدها في حالة البيع بـ 2% من قيمة العقار مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليونا درهم لكل معاملة، وفي حالة الهبة (من دون رسوم) إذا كانت الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، وفيما عدا ذلك تعامل معاملة البيع بما يشمل الرسوم، وفي حالة الوصية (دون رسوم).
وتقدر رسوم تسجيل ونقل التصرفات الواردة على الوحدات العقارية على المخطط من السجل العقاري الأولي في السجل العقاري 900 درهم في البيع، و180 درهماً في الهبة، و90 درهماً في الوصية.
وفيما يتعلق برسوم البيع تحدد اللجنة التنفيذية نسبة الرسم، على أن لا يقل عن 1% ولا يزيد على 4% لكل معاملة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتفقا على غير ذلك، والرهن 1 في الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مليون درهم لكل معاملة، وفك الرهن واستبدال العقار المرهون 900 درهم، وتحويل الرهن 180 درهماً، وتمديد مدة السداد في عقد الرهن 900 درهم، ورهن العقار إذا كان ضماناً لقروض الإسكان الحكومية 0.5 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة.
وتم تحديد عقد إيجار من قبل المؤجر بـ 50 درهماً، وتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر 50 درهماً، وتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر 900 درهم، وتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر 5 دراهم لكل وحدة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©