الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنايات الظفرة» تقضي بعدم اختصاصها في قضية تعاطي مخدرات خارج الدولة

29 فبراير 2012
إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - قضت محكمة الجنايات في مدينة الظفرة، بعدم اختصاصها في قضية خليجي متهم بتعاطي مواد مخدرة، لأنه تعاطى تلك المواد خارج الحدود الجغرافية للدولة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مادة مخدرة ومؤثر عقلي بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وبالحبس شهرا لقيادته سيارته وهو تحت تأثير مادة مخدرة، مع مصادرة المضبوطات وإتلافها بواسطة الجهات المختصة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة المستشار عمرو يوسف محمد، وعضوية القاضيين معتصم عبدالرحمن ومحمد عبدالله، وحضور إبراهيم محمد الحوسني وكيل نيابة الظفرة. وتتلخص تفاصيل القضية في توجيه النيابة العامة لشخص من الجنسية الخليجية، تهمة جلب وحيازة مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطي مادة مخدرة ومؤثر عقلي، بالإضافة إلى تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات. ودفع محامي المتهم المنتدب من قبل المحكمة، بعدم اختصاص “جنايات الظفرة” في نظر الدعوى عن تهمة التعاطي، لأن الواقعة تمت خارج الحدود الجغرافية للدولة وقبل دخوله أراضيها وهو ما ثبت من خلال التقرير الطبي الذي أكد أن المادة الموجودة في عينة بول المتهم، سابقة على واقعة الضبط ما يؤكد أن الجريمة تمت خارج النطاق الجغرافي للدولة، ولا يطبق عليها القانون الإماراتي وتخضع لقانون محل الواقعة. كما طالب الدفاع ببراءة المتهم من تهمة جلب مواد مخدرة، كونه يعي جيدا أن منفذ الغويفات الحدودي يتميز بتقنية عالية جدا يمكن من خلالها اكتشاف أي محاولة لإدخال مواد مخدرة منه، وهو ما يجعل واقعة جلب المتهم مواد مخدرة تنافي العقل والمنطق. وبعد استماع المحكمة لطلبات الدفاع والمتهم الذي طالب باستعمال الرأفة قضت المحكمة بحكمها السابق. كما قضت المحكمة أيضا بالسجن سنة والإبعاد بحق متهم ومتهمة آسيويين، بعد إدانتهما بالخلوة غير الشرعية وتحسين المعصية والزنا، ومعاقبة المتهم بالحبس شهرا عن قيادة مركبة بدون رخصة، وإبعاد المتهمين خارج الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة. كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية تعاطي مواد مخدرة، يحاكم فيها 4 مواطنين، إلى جلسة الأسبوع المقبل لحين عرض المتهمة على لجنة طبية من الصحة، بناء على طلب الدفاع الذي أكد خلال مرافعته أن المتهمة تتعاطى مواد لها تأثير المواد المخدرة، نتيجة إصابتها بمرض نفسي تتعالج منه منذ فترة، وأن التقرير الطبي الذي تم عرضه على المحكمة غفل عن ذكر تلك المادة، وطالب بتطبيق المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة بحقها، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 آسيويين بالسجن عشر سنوات للمتهمين الأول والثاني لحيازتهما مواد مخدرة وتعاطيها والاتجار بها، والسجن 4 سنوات للمتهم الثالث، مع مصادرة المواد التي تم ضبطها وإتلافها وإبعاد المحكومين عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©