الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

زكاة العقارات

زكاة العقارات
27 ابريل 2021 01:00

د. عدنان سعد الدين

تقسم العقارات من حيث الزكاة - بحسب نية صاحبها، وطريقة استثمارها - إلى ثلاثة أقسام، وهي:
العقارات المقتناة، والعقارات المشتراة بقصد التجارة، والعقارات المؤجرة بقصد الاستفادة من ريعها، وسنبين زكاة كل قسم منها:
العقارات المقتناة لغير التجارة، وإنما للسكن ونحوه، وهذه العقارات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.... إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف».
العقارات المشتراة بقصد التجارة: وهذه العقارات تزكى زكاة عروض التجارة، لأنها معدة للبيع لأجل الربح، وذلك لما روى أبو داود في كتاب الزكاة بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة - أي الزكاة الواجبة - مما نعدُّه للبيع»، فتقوَّم هذه العقارات عند تمام الحول، بحسب سعر بيعها في السوق وقت وجوب الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج ربع العشر من قيمتها بالغة ما بلغت.
ويبدأ الحول من وقت تملك رأس المال الذي اشتريت به العقارات، فإن كان قد حال عليه حول وزكاه ثم اشترى به العقارات فحولها من آخر مرة زُكي فيها المال الذي اشتريت به، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: «(وحوله.. حول أصله) أي المال الذي اشترى به السلع، فيكون ابتداء الحول من يوم مَلَك الأصل أو زكَّاه».
العقارات المملوكة بقصد الاستفادة من ريعها:
وهذه العقارات لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى جنسها من الأموال وحال عليها، والدليل على عدم إيجاب الزكاة في أعيان العقارات المؤجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة فيما يعد للبيع والتجارة، كما تقدم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذه العقارات ليست كذلك.
وعليه، فالعقارات التي لا يُراد بيعها، وإنما يُقصد الاستفادة من ريعها فقط، لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تزكى غلتها فقط إن تحققت فيها شروط وجوب الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في العقارات المؤجرة:
ويشترط لوجوب الزكاة في أجرة العقارات المؤجرة، أن تبلغ نصاباً (وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 24 فما فوق)، سواء بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى أموال أخرى من جنسها لدى المالك، بحيث يحصل من الجميع النصابُ الشرعي، وأن يحول عليها الحول القمري بعد قبضها.
مع التنبيه: إلى أنه لا زكاة في المصاريف الشخصية أو المصاريف التشغيلية التي تم صرفها أثناء الحول، وكذلك تكاليف الصيانة ونحو ذلك من المصروفات.
ومقدار الزكاة الواجبة في ريع العقارات المؤجرة ربع العشر، أي: 2.5%، ويعرف هذه المقدار بقسمة المبلغ كاملاً على أربعين فالناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه. والحمد لله رب العالمين.

المركز الرسمي للإفتاء

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©