الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المجلس الوطني يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين للرياضة

خلال اجتماع المجلس الوطني برئاسة صقر غباش (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وبشأن الرياضة.
وتسري أحكام مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية.
كما يهدف إلى دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، وتشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.
وعرف مشروع القانون الهيئة العامة للرياضة بأنها هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.
وبين التقرير أنه وانطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له ولاقتراحها بإعداد مشروع قانون اتحادي جديد لتنظيم الرياضة يتناول الأحكام المنظمة للجهات الرياضية ضمن ذلك المشروع، ارتأت الحكومة تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة.
وحسب مشروع القانون في حالة حل اتحاد أو رابطة أو مركز تابع للهيئة، تؤول كافة أصولها وممتلكاتها واستثماراتها للهيئة، وتسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وطبقا لمشروع القانون يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه. 
حضر الجلسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة. بدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الافتتاحية.
وحسب التقرير عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون المعروض انطلاقاً من سعيها لتنظيم القطاع الرياضي في الدولة، ومواكبة التطورات التي طرأت على هذا القطاع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وما يستلزمه ذلك من تطوير المنظومة التشريعية لهذا القطاع.
واستحدث المجلس أربعة تعريفات هي «الجهات الرياضية المشهرة»: أي جهة رياضية يصدر قرار من الهيئة بإشهارها وفقاً للمادة (36) من هذا القانون، كالاتحادات والروابط والأندية الرياضية، و«المؤسسات الرياضية»: أي جهة رياضية تجارية مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية، كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات. و«المنظمات الرياضية الوطنية»: منظمة رياضية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لقرار إشهارها، غير هادفة للربح وغير محددة المدة، وتمارس عملها وفقاً للمواثيق والقوانين واللوائح الوطنية والدولية، و«الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات»: منظمة رياضية وطنية غير حكومية، تُعنى بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها، وتمارس عملها وفقاً للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات والنظام الأساسي الخاص بها.
وحسب مشروع القانون تُنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
وطبقا لمشروع القانون تكفُل جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص حق الأشخاص المعاقين بجميع فئاتهم من كلا الجنسين ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية المختلفة.
وطبقا لمشروع القانون تكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممارسة الرياضة للجميع بصفة فردية أو جماعية، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال، وتعمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية.
ونصت مادة بعنوان «اكتشاف المواهب الرياضية» على مايلي: تضع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم، وتُصدر كل من اللجنة الوطنية الأولمبية، واللجنة البارالمبية الوطنية، دليلاً يتضمن الفئات المستهدفة ومراكز احتضان المواهب وبرنامج التدريب الرياضي ومؤهلات الكوادر الإدارية والفنية المختصة للإشراف على تنفيذ الخطة.

مادة «التفرغ الرياضي»
1. تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغٍ رياضيٍ لأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح التفرغ الرياضي ومدته وحالات إلغائه.

إنشاء الروابط
حسب مشروع القانون تتولى الاتحادات الرياضية إنشاء الروابط، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بعد إشهارها من الهيئة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفقاً لأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، وتساعد الروابط الاتحادات الرياضية في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، وتمارس مهامها وصلاحياتها ونظام عملها وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.

دور الأندية الرياضية
1.رعاية وإعداد الرياضيين 
2.نشر الثقافة الرياضية
3.المشاركة في المسابقات التنافسية 
4.إتاحة حق ممارسة الأنشطة لجميع المنتسبين
5.ربط علاقات تشاركية مع المؤسسات العامة والخاصة 
6.نشر ثقافة الاحتراف
7.أي اختصاصات أخرى تُحدد في نظامها الأساسي

مشروع القانون يغلظ العقوبات
طبقا لمشروع القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1.مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة
2.استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك
3. مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها. 

1000000
طبقاً لمشروع القانون يعاقَب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100000 درهم ولا تزيد على 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©