الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقض»: إنفاذ العقد بتسجيله في السجل  العقاري يتطلب موافقة الجهة المعنية

«النقض»: إنفاذ العقد بتسجيله في السجل  العقاري يتطلب موافقة الجهة المعنية
5 يونيو 2023 01:01

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين بائعة ومشترية، برفض طلب المشترية (الشاكية)، وذلك لأن واقعة بيع المسكن الشعبي محل النزاع للشاكية قد تمت بموجب العقد المؤرخ بين الطرفين دون الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل البيع، ومن ثم فإنه لا يجوز طلب إنفاذ هذا العقد بتسجيله في السجل العقاري العيني بهدف نقل ملكيته إلى الشاكية لمخالفة ذلك للتعليمات المتعلقة بالنظام العام، ولو كان العقد قد تم إبرامه قبل العمل بتلك التعليمات، وذلك عملاً باللوائح والقوانين المتبعة.
وكانت مشترية (شاكية) قد أقامت دعوى قضائية على بائعة بيت شعبي، حيث إنها قامت بشراء المسكن الشعبي مثار النزاع، وتقدمت للبلدية بطلب تسجيله قبل صدور القرار الصادر من المجلس التنفيذي، على حد قولها، مطالبة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ بينهما بتسجيل ونقل ملكية البيت الشعبي موضوع العقد بالسجلات المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المتبعة، وعند إنكار ورفض البائعة توثيق عقد البيع، لجأت المشترية للمحكمة للمطالبة بحقها. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم بطريق النقض، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
الأوراق 
أوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق، أن واقعة بيع المسكن الشعبي محل النزاع للشاكية قد تمت بموجب العقد المؤرخ بينها وبين البائعة دون الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل البيع، ومن ثم فإنه لا يجوز طلب إنفاذ هذا العقد بتسجيله في السجل العقاري العيني بهدف نقل ملكيته إلى الشاكية لمخالفة ذلك للتعليمات المتعلقة بالنظام العام السالف الإشارة إليها، ولو كان العقد قد تم إبرامه قبل العمل بتلك التعليمات، موضحة أن القرار الصادر من الجهة المعنية بسحب ذلك المسكن لمخالفة واقعة بيعه للقواعد المتعلقة بالنظام سالفة البيان من شأنه أن يؤدي إلى انعدام محل العقد مثار النزاع مما يعزز من القضاء برفض طلب صحته ونفاذه.
 ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، وتأييد حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، موضحة أن ما تثيره الشاكية لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©