مَن أخبره الطبيبُ بأن الصوم سيؤثّر على صحته، فعليه أن يُفطرَ ويَقضيَ ما أفطره من الأيام عند القدرة على الصوم، ولا إثمَ عليه ولا كفارةَ، لقوله تعالى: ﴿... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾، «سورة البقرة: 185».
- ورداً على فتوى نسائية، إذا طهُرت المرأةُ قبل الفجر، ولم تغتسل حتى أُذّنَ للفجرِ، هل صيامُها صحيحٌ؟ رد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن صيامُها صحيحٌ، إذا نوتِ الصيامَ قبل الفجر، وتغتسلُ لأداء صلاة الفجر، لأن الطهارةَ ليست من شروط صحةِ الصيام.