الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خسرت القضية لعدم الاستدلال على «العنوان»

خسرت القضية لعدم الاستدلال على «العنوان»
27 نوفمبر 2022 01:28

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين موظفين ومالكة مؤسسة تجارية، برفض طلب المالكة، وذلك لعدم الاستدلال عن مكان إقامة الشاكية حيث تبين أن عنوانها بالترخيص قد جاء مجهلاً وغير واضح، بعد أن تعذر الإعلان على العنوان المبين في صحيفة الدعوى ووردت الإجابة بعدم وجود رخصة تجارية باسم المؤسسة المذكورة في التقرير في نظام دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 منه المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
وكانت شاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة، وذلك على خلفية أن لديها محلاً موثقاً برخصة تجارية باسم مؤسسة ما وأنه لم يتم إعلانها من قبل الجهات المعنية، وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة بعد تعذر إعلان مالكة رخصة تجارية بصحيفة الدعوى لعدم الاستدلال قررت إجراء التحري اللازم، وبالاستعلام من برنامج الرخص التجارية، تبين أن عنوانها بالترخيص قد جاء مجهلاً، فتم إعلانها نشراً، وإذ استأنف الأشخاص المطالبون بحقهم في حكم محكمة أول درجة قامت محكمة الاستئناف في سبيلها لإعلان الشاكية بصحيفة الاستئناف بالاستعلام من دائرة التنمية الاقتصادية عن مقرها بعد أن تعذر إعلانها على العنوان المبين في صحيفة الدعوى، فوردت الإجابة بعدم وجود رخصة تجارية باسم المؤسسة المذكورة في التقرير في نظام دائرة التنمية الاقتصادية، فقررت المحكمة إعلانها نشراً، ومن ثم فإن إجراءات الإعلان أمام محكمة الموضوع تكون قد جاءت متفقة وصحيح القانون، ويضحى ما تنعاه الشاكية في هذا الخصوص على غير أساس، وكذلك ما تنعاه بشأن انعقاد الاختصاص المحلي لمحاكم العين، فإنه مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن محل إقامتهما يدخل في نطاق محكمة أبوظبي الابتدائية فينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 31/ 4 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فإن ما تنعاه الشاكية يكون على غير أساس. 
وإن ما تثيره الشاكية بشأن انتهاء الوكالة القضائية الخاصة بالموظفين من الأول للثالث وأن ذلك يرتب بطلان الحكم، فإنه من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا للمحكمة التصدي لتلك العلاقة من تلقاء نفسها، طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية «مالكة مؤسسة» ومن ثم فإن ما تنعاه الشاكية يكون غير مقبول ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية وتأمر المحكمة بعدم قبوله، موضحة أن ما تثيره الشاكية لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©