الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعويض مريضة لعدم توعيتها بطبيعة العملية الجراحية

تعويض مريضة لعدم توعيتها بطبيعة العملية الجراحية
22 يناير 2022 01:34

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين طبيب ومريضة، بتعويض المريضة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، نظراً لعدم إثبات موافقة المريضة الكتابية وتبصيرها بطبيعة العملية الجراحية على مستوى العين ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنجم عنها، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت «شاكية» مريضة قد أقامت دعوى قضائية ضد طبيب أجرى لها عملية جراحية من دون أخذ موافقة صريحة منها، مما أسفر عن أضرار لحقت بالمريضة والتي كانت معها الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، أن الثابت بالأوراق أن الشاكية قد خضعت لعملية جراحية على مستوى العين ولم تؤخذ موافقتها الكتابية ولم تبصر بطبيعة العملية ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنجم عنها مما يشكل مخالفة للمادة 3 من اللائحة التنفيذية وقد ترتب على إجراء العملية ضرر للشاكية.
وأوضحت المحكمة أنه وإن لم يكن ناجماً عن خطأ طبي، فإنه نتج عن التدخل الطبي من دون موافقة الشاكية الصريحة والكتابية وتبصيرها باحتمال حدوث أضرار فتتخلى عن العملية الجراحية. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الطبيب، نظراً لاعتماده على افتراضية، حيث إنه لم يتم تبصير الشاكية أثناء أخذ موافقتها الكتابية على العملية، لافتة إلى أن ما ينعاه الطبيب على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©