الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلّقها.. فطالبت باسترداد «هديتها»

طلّقها.. فطالبت باسترداد «هديتها»
22 أكتوبر 2021 01:03

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع على هبة عقار بين زوجين، برفض طلب الشاكية، وكانت الشاكية (مطلقة) قد وهبت لزوجها السابق عقاراً باسمه وملكته إياه، إذا قامت بنقل ملكيته من اسمها إلى اسم زوجها السابق ووثقته في السجل العقاري لدى دائرة التسجيل المختصة، وبعد وقوع الانفصال بينها وبين زوجها السابق طالبت باسترجاع العقار الذي وهبته، إياه والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة، بأن الهبة مثار النزاع قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها أثناء قيام العلاقة الزوجية بما لا يجيز للشاكية الرجوع فيها بعد انفصام عرى الزوجية بينها وبين زوجها السابق، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن موانع الرجوع في الهبة مقدمة على أسباب الرجوع فيها، وكان مؤدى ذلك أن قبول طلب الرجوع في الهبة معلق على شرط عدم وجود مانع من الرجوع فيها، وإذ كان من بين هذه الموانع ألا تكون الهبة قد تمت صحيحة أثناء قيام العلاقة الزوجية ولو انفصمت عُرى العلاقة الزوجية بعد ذلك، كما وأوضحت أن ما تثيره الشاكية لا يعدو في حقيقته أن يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©