جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع تجاري بين ورثة وشركات خاصة، برفض طلب الشاكي «الابن الأكبر» وريث، لأنه لا يجوز أن يطالب الشريك باسترداد حصته من رأسمال الشركة إلا بالطريق القانوني ورتب على ذلك عدم أحقية الشاكي «الابن الأكبر» وريث في إخراج العقارات موضوع الدعوى من مجموعة شركة خاصة أو تسجيل نسبة منها باسمه الخاص إلا باستيفاء شروط وإجراءات الحل والتصفية القانونية عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكي «الابن الأكبر» وريث، دعوى قضائية ضد مجموعة شركات، نظير تسجيل النسب المتبقية في العقارات من قبل والده المرحوم باسم مجموعة شركة خاصة مع شركة تضامنية، مطالباً بحصته من العقارات.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد استخلصت، أن العقارات موضوع التداعي كانت ملكاً لموروث الأطراف «أطراف الخصومة» وتنازل المرحوم عن جميع العقارات التي تخصه في مدينة العين «العقارات موضوع الدعوى» لصالح مجموعة شركات والشركاء فيها كل من شركة خاصة وشركة تضامنية وقد مثل الشاكي بصفته وكيلاً عن والده في هذا التنازل لصالح مجموعة شركات وبموجبه تم تسجيل العقارات باسم المجموعة، إلا أنه صدر الحكم في الدعوى بإبطال التصرف الخاص بنقل العقارات في حدود نصيب شقيقة الطرفين وأصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وتنفيذاً له تم تسجيل نصيبها بواقع 20% في جميع العقارات وأما النسب المتبقية في العقارات ما زالت مسجلة باسم مجموعة شركة خاصة وأن الأخيرة هي شركة تضامنية ولها شخصية اعتبارية.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يجوز أن يطالب الشريك باسترداد حصته من رأسمال الشركة إلا بالطريق القانوني ورتب على ذلك عدم أحقية الشاكي «الابن الأكبر» وريث في إخراج العقارات موضوع الدعوى من مجموعة شركة خاصة أو تسجيل نسبة منها باسمه الخاص إلا باستيفاء شروط وإجراءات الحل والتصفية القانونية.
وأوضحت أن التزام الشركاء المتضامنين في أموالهم يكون في مواجهة الدائنين للشركة، ومن ثم، فإذا كانت العقارات محل التداعي تم تسجيلها باسم مجموعة شركة خاصة، وهو ما لا يجادل فيه الوريث الأكبر، فإنه لا يجوز إخراجها من ذمة الشركة واستئثار أحد الشريكين بها وإنقاص الضمان العام للشركة.