الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام شركة بتعويض عامل

إلزام شركة بتعويض عامل
25 سبتمبر 2021 00:04

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين عامل شركة خاصة، برفض طلب شركة، وإلزامها بتعويض العامل بحسب الإصابة بالمبلغ المقضي به، ولما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وعجز في قوة الإبصار وعاهة مستديمة بالعين، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وتدور حيثيات القضية حول إقامة عامل ميكانيكي دعوى قضائية ضد شركة خاصة يعمل لديها، نظير عدم توفير وسائل الأمن والسلامة للعاملين أثناء العمل، مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي. وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه استخلص قيام الخطأ في جانب شركة خاصة بحسبان أنها جهة عمله، وأنها تسأل عن أعمال تابعيها عما يقع منهم من أخطاء أثناء تأدية عملهم وبسببه بما يلزمها القانون من ضرورة وقايتهم وتوفير وسائل الأمن والسلامة تحوطاً لما يقع عليهم من أضرار، وواجه الحكم دفاع الشركة المتعلق بأن العامل الفني هو الذي أخطأ بقيامه بفتح فوهة المحبس الخاص بالمصرف القلوي، وأن أمر التشغيل لم يكن موجهاً إليه، وأن العامل أنكره وأن الأمر بفتح المحبس صدر له من المشغل وأن الشركة «جهة العمل» لم تقدم دليلاً على توافر وسائل الأمن والسلامة، ومن ثم يكون الخطأ قد تحقق من جانبها، وأن العامل قد أصابته الأضرار التي تمثلت في حرق كيميائي بالعينين ومضاعفاته من احمرار وزيادة في التدميع وحكة دائمة وعدم وضوح الرؤية مع الألم، وحدوث ظفرة كاذبة وحروق سطحية في الوجه تم علاجها تحفظياً وعجز بسيط في قوة الإبصار وتشويش في الرؤية عند التركيز والنظر للأشياء لفترة طويلة نتج عنه عاهة مستديمة بالعين اليمنى تقدر بنحو 20% من طبيعتها الأصلية، وأنه حدث لديه تشوه بسيط ومحدود بشكل مستعرض تحت أسفل جفن العين اليمنى، وتم علاجها تحفظياً وقدرت التعويض بالمبلغ المقضي به. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين عامل شركة خاصة، برفض طلب شركة، وإلزامها بتعويض العامل بحسب الإصابة بالمبلغ المقضي به، ولما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ولما وعجز في قوة الإبصار وعاهة مستديمة، وأوضحت أن ما تثيره الشركة لا يجوز إثارته أمام المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©