الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

194 ألف درهم تعويضاً لمالك عقار

194 ألف درهم تعويضاً لمالك عقار
24 سبتمبر 2021 01:07

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين مالك عقار ومستثمر برفض طلب مستثمر، وإلزامه بدفع 194 ألف درهم قيمة تتضمن الإصلاحات شاملة مع التعويض الذي ارتأته المحكمة مناسباً، والذي يشمل أجرة المثل وما فات مالك العقار من كسب، عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك صاحب عقار دعوى قضائية ضد مستثمر، نظير استئجاره لعين العقار ولم يقم بسداد قيمة الإيجار مع الصيانة الشاملة لعين العقار المستأجر، مطالباً بالتعويض المادي لما لحق به من خسائر مادية. 
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة أول درجة الذي تأيد بالحكم المطعون فيه قد كيّف طلبات مالك العقار وإلزام المستثمر بعمل صيانة شاملة بمبلغ 194 ألف درهم عبارة عن إصلاح وصيانة واستبدال أطقم صحية واستبدال الأسقف المستعارة واستبدال أسلاك الكهرباء ومفاتيح بالمقطوعية وصيانة وإصلاح الأبواب والنوافذ إلى جانب الأصباغ والبلاستر، ورتب الحكم على ذلك إلزام المستثمر بالتعويض الذي ارتأته المحكمة مناسباً، والذي يشمل أجرة المثل وما فات مالك العقار من كسب ومقابل الإصلاحات وهي أسباب سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتكفي لحمل قضاء الحكم. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام مستثمر بدفع 194 ألف درهم تتضمن قيمة الإصلاحات شاملة التعويض الذي ارتأته المحكمة مناسباً والذي يشمل أجرة المثل وما فات مالك العقار من كسب، وأن ينعاه المستثمر بأسباب الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور برفض دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية لكون العقد الذي يربط طرفي التداعي هو في حقيقته عقد إيجار فإن الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد عليه، وأن ما يثيره المستثمر لا يجوز إثارته في المحكمة، وبرفض طلبه في الطعن، عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©