الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب الحجز والاستعلام عن أموال مؤسسة لدى البنوك

رفض طلب الحجز والاستعلام عن أموال مؤسسة لدى البنوك
10 سبتمبر 2021 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

قضت المحكمة الاتحادية العليا، في قضية نزاع تجاري بين شاكٍ «مشترٍ» ومؤسسة وشركة، بإلزام المؤسسة والشركة بدفع مبلغ 94 مليوناً و374 ألف درهم للشاكي مع الفائدة والمصاريف ورد الشيكات، ورفض طلب الشاكي حول التنفيذ بطلب الحجز والاستعلام عن أموال المؤسسة لدى البنوك. وتدور حيثيات القضية  في إقامة الشاكي دعوى قضائية ضد مؤسسة ما مطالباً الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ بينهم وإلزام المؤسسة والشركة بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 94 مليوناً و374 ألف درهم وبرد الشيكات المسلمة منه. وقضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام المؤسسة والشركة بدفع مبلغ 94 مليوناً و374 ألف درهم مع الفائدة والمصاريف ورد الشيكات. وبعد أن أصبح الحكم باتاً وذيل بالصيغة التنفيذية وتم فتح ملف تقدم به الشاكي «المشتري»  مطالباً التنفيذ بطلب الحجز والاستعلام عن أموال المؤسسة لدى البنوك بصفتها منفذ ضدها فرفض طلبه من قاضي التنفيذ بحجة عدم جواز الحجز على أموال المؤسسة المذكورة، فاستأنف الشاكي القرار بالاستئناف وتقدمت المؤسسة بمذكرة دفاع تمسكت فيها بالقانون المحلي رقم 4 لسنة 2020 الصادر  في 15 أكتوبر 2020 الذي لا يجيز توقيع الحجز على أموالها التي لها صفة المال العام. وقضت محكمة الاستئناف بعدم دستورية ذلك القانون فيما تضمنه من تحديد أموال المؤسسة المنفذ ضدها كأموال عامة، وصرحت له برفع دعوى دستورية في الغرض حسبما يبين من محضر الجلسة بالتاريخ ذاته والمضاف بالأوراق.  وبعد تعهد هذه المحكمة بالدعوى أصدر رئيسها قراراً بتعيين القاضي المكلف بالتحضير، فأودع تقريره وحددت جلسة للمرافعة وإعلان الأطراف وفيها لم يحضر أحد فتم حجز الدعوى للمداولة والحكم.

تناقض 
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه عن باقي مناعي الطعن بشأن مخالفة القانون الطعين لبعض مواد قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية واللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، فإنها مناعٍ مردودة لتعلقها بما نسب لها من تناقض بين نص تشريعي أدنى مع قانون أسمى صدرت في نطاقه أو تنفيذاً له، وجميعها مناع تدور حول عدم المشروعية وليس مجالها الطعن بعدم الدستورية وتعين لجميع ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©