جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب شركتين في أحقتيهما من عقار لعدم وجود دليل ثابت وصريح يثبت هذا الحق. وتدور حيثيات القضية في إقامة شركتين دعوى قضائية ضد صاحب عقار وزوجته، مطالبين حقيهما في العين محل التداعي، على سند أن الشركة الأولى استأجرت العقار بموجب عقد بينها وبين المالك وزوجته، إضافة إلى قيام الشركة الثانية بعد انتهاء عقد الإيجار بشرائها للعقار بموجب عقد بيع بينها وبين زوجة المالك والتي كانت معه الدعوى.