الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب امرأة ادعت بأنها زوجة «متوفى»

رفض طلب امرأة ادعت بأنها زوجة «متوفى»
26 يوليو 2021 00:50

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية توزيع الميراث على الورثة برفض طلب امرأة ادعت بأنها زوجة المورث المتوفى والد الطفل، موضحة أن ما تعمدت الإضرار بأهل الزوج بإقامتها دعاوى لإثبات الزوجية إضراراً بالورثة، فضلاً عن إدانتها بتهمة التزوير المعنوي من المحكمة وإدلائها ببيانات كاذبة أمام القضاء وصولاً للحصول على الوصاية على الصغير، وانضمامها لخصوم الورثة لتعطيل صرف المبالغ المقضى بها لدى محكمة التنفيذ بموجب إشكالات والشكاوى الكيدية في الولي الشرعي، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة امرأة دعوى قضائية مطالبة الحق الشرعي في الوصاية على ابن زوجها، كونها زوجة شرعية وأن أهل زوجها لا يعلمون بشأن زواجها من ابنهم.وأوضحت محكمة النقض أبوظبي أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لا يوجد في الأوراق والأحكام، ما يشير إلى أن القصد من إقامة الدعاوى المتعددة كان الإضرار بزوجة المتوفى والكيد لها، وإنما كان القصد من ذلك الوصول إلى حقوقها التي كفلها القانون والدستور، وأقام قضاءه الذي انتهى إليه على ما أورده بمدوناته من أن هدف الزوجة من اللجوء إلى القضاء كان الحصول على حقوقها التي تدعيها تجاه ذوي الزوج وأهله، ومن ثم فإن الأصل الذي تأسس عليه شكواها لا تقصد انحرافها عن حقها في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بما ينتفى معه قصد الإضرار بأهل الزوج، وذلك دون حاجة للوقوف على ما إذا كان أهل الزوج وذويه قد أصابهم أي ضرر من عدمه، وكان هذا استخلاصاً سائغاً من الحكم يكفى لحمل قضائه. وأوضحت المحكمة أنه كان ما ينعاه أهل الزوج بشأن توافر الخطأ في حق المرأة التي تدعي أنها زوجة المتوفى بتعمدها الإضرار بهم بإقامتها دعاوى لإثبات الزوجية إضراراً بالورثة، فضلاً عن إدانتها بتهمة التزوير المعنوي من المحكمة في موطنها الأم في إحدى الدول العربية، وإدلائها ببيانات كاذبة أمام القضاء وصولاً للحصول على الوصاية على الصغير وانضمامها لخصوم الورثة لتعطيل صرف المبالغ المقضى بها لدى محكمة التنفيذ بموجب إشكالات والشكاوى الكيدية في الولي الشرعي، فإنه كله لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©