السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نزاع قضائي على المصروفات الدراسية للأبناء

إحالة أوروبي للمحكمة لتعديه على موظف عام
3 يوليو 2021 16:23

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين زوجين حول دفع رسوم دراسة الأبناء برفض طلب الزوجة، وذلك لعدم طلب أم الأبناء استرداد مصاريف ورسوم الدراسة لأبنائها، كما أنها لم تقدم الدليل على السداد، عوضاً عن أنها سكتت عنها ولم تطالب زوجها آنذاك. 
وتدور حيثيات القضية في إقامة زوجة (أم لأبناء) دعوى قضائية ضد زوجها والد الأبناء، وذلك على خلفية إخلاله بواجباته وقيامه بصرف الأموال لصالح منفعته الشخصية، مطالبة باسترداد مبلغ نصف مليون درهم والتي أودعتها من مالها الخاص بحسابات أبنائها  والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى رفض طلب أم الأبناء باسترداد مصاريف ورسوم الدراسة والكتب المدرسية التي سددتها لصالح أبنائها على سند من أنها لم تقدم الدليل على أنها سددت هذه الأموال لحساب زوجها والد الأبناء وبناءً على طلبه على سبيل القرض مما يكون سدادها لها على سبيل التبرع والهبة منها لأولادها، لاسيما أن رسوم الدراسة كانت عن مدة 7 سنوات وسكتت عنها ولم تطالب زوجها بها، ما يعزز من أنها كانت في ذلك الوقت على سبيل التبرع ولم تكن ديناً على الزوج، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضائه برفض هذا الطلب.
وأشارت المحكمة إلى  أن الزوجة  لم تلجأ للمحكمة المختصة لإلزامه بذلك بما يعزز من أن ما قامت به كان على سبيل التبرع من جانبها، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضائه برفض هذا الطلب، ويواجه موضوع الدعوى وسببها، ولا يخرج عن نطاقها وطلبات الزوجة فيها ، فإنه لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه فيما أورده من دعامات أخرى تعزيزاً لقضاء محكمة أول درجة، وتأكيداً لأسبابه التي اعتمدها، وأضاف إليها ما أورده من أسباب.
ونظراً لما تقدم ذكره، أقرت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الزوجة، موضحة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الحجج التي أشارت إليها الزوجة بأسباب الطعن جميعها، والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن محكمة الموضوع ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم، والرد عليها استقلالاً ما دامت أقامت الحقيقة التي اقتنعت بها على ما يكفي لإقامتها، إذ في إقامة تلك الحقيقة الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©