الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

باع المؤسسة ورفض التوقيع على نقل الملكية

المالك أخل بالتزاماته بالتوقيع على العقد لاستكمال إجراءات نقل الملكية
16 يونيو 2021 01:30

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم استئناف في قضية نزاع تجاري بين مالك مؤسسة تجارية وخصمه المشتري، نظراً لكون الشاكي (المشتري) أوفى بالتزاماته تجاه المالك، إلا أن المالك أخل بالتزاماته وذلك بالتوقيع على العقد كمطلب أساسي لاستكمال إجراءات نقل الملكية، ومن ثم يكون العقد النهائي لم يكتمل بسبب تخاذل للمالك، ويكون مخلاً بالتزامه، مما يحق معه (للشاكي) طلب فسخ العقد المبدئي، مع التعويض الجابر للضرر اللاحق به.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الشاكي دعوى قضائية ضد مالك مؤسسة خاصة، وذلك لبحث العلاقة بين الشاكي والمالك والاطلاع على المستندات والفواتير وبحث التنازل المبدئي، وبيان الطرف المخل بالتزاماته في عقد التنازل، وبيان المبالغ المسددة من الشاكي وبمطالبته للمالك باستكمال إجراءات نقل الترخيص، إلا أنه رفض ذلك دون مبرر قانوني، إلى أن انتهت صلاحية رخصة المؤسسة، مما تسبب له في العديد من الأضرار المادية والمعنوية، وهو ما أدى به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه كان الثابت بالأوراق وبالأخص تقرير الخبرة المنجز في الموضوع أن الطرفين (الشاكي والمالك) ارتبطا مبدئياً بعلاقة اتفاقية فيما بينهما، بقيام المالك ببيع المؤسسة المملوكة له بموجب الرخصة المهنية للشاكي (المشتري) بما لها من موجودات وما عليها من التزامات مقابل مبلغ مالي قدره مائة ألف درهم ونفاذاً لذلك، قام المالك بالتوقيع على استمارة تعديل الترخيص بصفته متنازلاً وتوقيعه بصفته متنازلاً للمشتري، وتم بذات التاريخ استخراج شهادة تعديل مبدئي صادرة عن نفس دائرة التنمية الاقتصادية تفيد الموافقة مبدئياً على نقل ملكية الرخصة المهنية للمشتري بالاسم الجديد، وأن الشاكي (المشتري) أوفى بالتزاماته اتجاه المالك، إلا أن هذا الأخير أخل بالتزاماته، وذلك بالتوقيع على العقد كمطلب أساسي لاستكمال إجراءات نقل الملكية، ومن ثم يكون العقد النهائي لم يكتمل بسبب تخاذل للمالك، ويكون مخلاً بالتزامه، مما يحق معه للشاكي طلب فسخ العقد المبدئي، وعلى هذا الأساس يكون له حق اقتضاء التعويض الجابر للضرر اللاحق به، وأن القول ببطلان الاتفاقية لعدم التوثيق والتصديق عليها من كاتب عدل وتقييدها بالسجل التجاري جاء على غير سند وسابق لأوانه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ الاتفاقية لبطلانها عملاً بنص المادة 42 من قانون المعاملات التجارية، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث أحقية الشاكي (المشتري) في طلب التعويض المناسب لجبر الضرر وما أنفقه من مبالغ سداداً لالتزامات المؤسسة محل البيع، وذلك في إطار مقتضيات قانون المعاملات المدنية مما يوجب نقضه مع الإحالة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©