الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نزاع على شيك بـ 600 ألف درهم بين زوجين

نزاع على شيك بـ 600 ألف درهم بين زوجين
10 يونيو 2021 01:51

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام زوجة بدفع قيمة شيك قدره 600 ألف درهم استيفاء بحق الشيك لزوجها، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة زوج دعوى قضائية ضد زوجته (مدينة) قدمت له بسوء نية شيكاً بقيمة 600 ألف درهم له مقابل قابل للسحب. وأوضحت المحكمة أنه ثبت من الأوراق أن الزوج تقدم بشيك بقيمة 600 ألف درهم موضوع أمر الأداء لصرفه، فرجع بملاحظة انعدام الرصيد، ورفع دعوى جزائية حكمت ابتدائياً بإدانة الزوجة من أجل جنحة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقال وفاء، وتم تأييده استئنافياً ورفض الطعن بالنقض، وأن الزوج أنذر زوجته بمستند رسمي (إنذار عدلي) بالوفاء بقيمة الشيك لم تطعن فيه، ومن ثم توافرت الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء من ثبوت الدين بإقرار الزوجة بمجلس القضاء بالمستند البنكي موضوع الدعوى المرتجع من دون صرفه، وبالحكم الجزائي الصادر ضدها، وأقرت زوجته في الاستجواب بتوقيعها الشيك محل النزاع، وأنه هو نفس الشيك موضوع الأمر بالأداء، مما تكون معه أوراق الدعوى كافية لتأييد الأمر المستأنف.  وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويتفق مع صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويحمل الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها، ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه لم يتم تكليفها بالوفاء على النحو القانوني الصحيح، حيث إنه قد تم إعلانها على عنوان لا يخصها، وإنما هو مسكن حضانتها لأولادها الثمانية من زوجها، وأنها فقدت دفتر شيكاتها الذي كان موقعاً منها على بياض وأقامت بلاغاً بذلك على ذلك، ولم تكن تشك في أن زوجها حينها هو من قام بسرقته أو أنه قام بإخفائه، وأن محاضر محكمة الاستئناف خلت من تصريح لها أو تلميح أو إقرار منها بثبوت دين لصالح الزوج، وقد طلبت إجراء التحقيق لإثبات أنها ليست مدينة له بأية مبالغ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبها، ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي، أن ما تثيره الزوجة لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وألزمت الزوجة بدفع قيمة الشيك والبالغ قدره 600 ألف استيفاء بحق الشيك، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©